ملتقى «باب الريان»: زكاة الفطر وجبت على المسلم تطهيرا للمال وتزكية للنفس
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
عقد الجامع الأزهر اليوم السبت، فعاليات ملتقى العصر «باب الريان»، بعنوان «زكاة الفطر»، بحضور الدكتور حسني فتحي مصطفي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، ووكيل كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، وعضو لجنة الفتوي الرئيسية بالجامع الأزهر الشريف، والدكتور أحمد عبدالله، الباحث بالجامع الأزهر الشريف، والشيخ محمد عماد الخولي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
في بداية اللقاء، أوضح الدكتور أحمد عبدالله، الباحث بالجامع الأزهر الشريف، أن زكاة الفطر من العبادات التي أوجبها الله على المسلمين في هذا الشهر المبارك، حيث شرعها للصائمين، تطهيرًا للنفس من أدران الشح، وتطهيرًا للصائم مما قد يؤثر فيه، وينقص ثوابه من اللغو والرفث، ومواساة للفقراء والمساكين، وإظهارًا لشكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه.
وبعث الباحث بالجامع الأزهر برسالة إلى المسلمين قبل نهاية الشهر الفضيل قائلاً «أيُّها المسلمون: ها قد قطعتُم الأكثرَ مِن شهرِ الصيامِ رمضان، ولم يَبقَّ مِنهُ إلا القليلُ جدًّا، فمَن كانَ مِنكُم مُحسِنًا فيما مَضَى فليَحمدِ اللهَ، وليَزْدَدْ مِن البِرِّ والإحسان، ومَن كانَ مُسِيئًا قد فرَّطَ وقصَّرَ، وتكاسلَ وتهاونَ، فليتقِّ اللهَ فيما بَقِيَ، ولِيتَداركَ نفسَهُ فيها فيُحسِنَ إليها بالتوبةِ النَّصوحِ، والإكثارِ مِن الطاعاتِ والقُرباتِ، فبابُ التوبةِ لا يَزالُ مفتوحًا، والله يُحِبُّ التوابين، وهو أرحَمُ بالعبادِ مِن أنفسِهم وأهلِيهم ومَن في الأرضِ جميعًا، ولا يَزالَ في زمَنٍ فاضلٍ مُباركٍ تُضاعَفُ فيه الحسناتُ، وتُكفَّرُ فيه الخطيئات».
من جانبه، أوضح الدكتور حسني فتحي مصطفي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، أن مفهوم الزكاة في الإسلام يقوم على تطهير مال المسلم عمومًا من دنس الذنوب، بتطهيره من كل خبث يلحق به، وكذلك تزكية النفس لترتفع من منازل أهل الامتناع والنفاق إلى منازل الإخلاص، مبينا أن زكاة الفطر شرعت لتحقق طهارة بدن المسلم من ارتكابه للرفث أو اللغو أثناء صيامه فضلًا عن طهارة ماله؛ وهو ما يعد أقصى درجات الطهارة الإيمانية التي يقصدها الإسلام من أحد أركانه الأساسية.
وبيّن أستاذ الفقه المقارن أن زكاة الفطر فرض على من توافرت في حقه شروط أدائها، وهو من ملك صاعًا زائدًا عن قوت يوم وليلة فقد وجب عليه إخراجها، وذلك على المختار من أقوال الفقهاء، موضحا أن إخراجها للفقير والمسكين يحقق المقصود منها بكونها طعمة لهما، وإظهارًا للرفق بهما بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد وليلته، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسَر المسلمون بقدوم العيد عليهم.
لا داعي للجدل المثار هل تخرج زكاة الفطر عينًا من غالب قوت البلد أو إخراجها نقودوأكد أستاذ الفقه المقارن، أنه لا داعي للجدل المثار في هذا الوقت من كل عام هل تخرج زكاة الفطر عينًا من غالب قوت البلد وفقًا للأصناف الواردة في حديثه ﷺ كما في قول بعض الفقهاء، أم يجوز إخراجها بالقيمة على القول الآخر؟ موضحا أن الأمر على السعة للمسلم، وأن الضابط في اختياره لأحد القولين هو مصلحة الفقير، فأينما وجدت وتحققت مصلحة الفقير كان الإخراج عينًا أو بالقيمة وكلاهما جائز ولا داعي للتشدد والجدل في المسألة.
من جانبه تناول الشيخ محمد عماد الخولي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، عددا من المسائل والأحكام الخاصة بزكاة الفطر أبرزها؛ وجوب زكاةُ الفِطرِ على المسلمِ الحَيِّ، سواء كانَ ذَكَرًا أو أُنْثى، صغيرًا أو كبيرًا، حُرًّا أو عبدًا، موضحا أن الجَنينُ الذي لا يَزالُ في بطنِ أُمِّهِ لا يَجبُ إخراجُ زكاةِ الفِطرِ عنه، وإنَّما يُستحبُ باتفاقِ المذاهب الأربعة، وقد كانَ السَّلفُ الصالحُ يُخرجونَها عنهم، كما أن المجنونُ يَجبُ إخراجُ زكاةِ الفِطرٍ عنه،
كما يجوزُ أنْ تُخرَجَ زكاةُ الفِطرِ قبْلَ العيدِ بيومٍ أو يومين، لِمَا صحَّ عن تلميذِ الصحابةِ نافعٍ ــ رحمه الله ــ أنَّه قال: ((كَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ))، والأفضلُ باتفاقِ العلماءِ أنْ تُخرَجَ في يومِ عيدِ الفطرِ بعدَ صلاةِ فجْرهِ وقبْلَ صلاةِ العيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامع الأزهر باب الريان ملتقى العصر كلية البنات الأزهرية الأزهر للفتوى أستاذ الفقه المقارن بالجامع الأزهر زکاة الفطر زکاة الف
إقرأ أيضاً:
زكاة الفطر لماذا نخرجها نقودا والنبي لم يفعل ذلك؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الافتاء المصرية عبر صفحتها على فيس بوك، عن بعض الأسئلة الخاصة بزكاة الفطر، التى تسبب جدلا عند طرحها، لتوضح المعلومات الصحيحة، ومن هذه الأسئلة التى تشغل بال كثير من المسلمين، إن النقود كانت موجودة في عهد النبي ومع ذلك فزكاة الفطر لم يخرجها النبي نقودًا؟
وقالت الإفتاء فى توضيحها على هذا الأمر، إن الحديث الوارد بَيَّن َكيفية إخراجها، ولم يَنُص على السنة العملية التي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بناء عليها زكاته حتى نُسلِّم بما ورد في السؤال، ومع ذلك: فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بهذه الأنواع الواردة بل ضبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد.
لِمَ لمْ يخرج الصحابة ولا التابعون زكاة الفطر نقودًا؟
قالت دار الإفتاء المصرية أن ذلك ليس ذلك صحيحًا؛ فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين.
ونوهت انه قد جاء فى صحيح البخاري، أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ".
فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
أما التابعون: فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن تيمية.
وأجابت عن “لو كانت في القيمة مصلحة للفقير لأبلغنا النبي بذلك؟” قائلة لقد نصَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضرورة إخراج زكاة الفطر إغناءً للمستحقين فقال: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» (أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، والإغناء الآن يتحقق بالمال، كما أن التنصيص على أصناف الحبوب التي تخرج منها ورد للتيسير لا للحصر.
اما من يقول هل أنتم أعلم بمصلحة الفقير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
فاجابت عليه الافتاء وقالت: حاشا لله أن نقول ذلك، ولكن مصلحة الفقير تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فما يصلح لهم في وقت قد لا يصلح لهم في وقت آخر، وتحديد المصلحة متروك لأهل الحل والعقد، وما يصلح للمستحقين في هذا العصر هو القيمة، ولو حدد النبي مصلحة الناس في كل عصر لضَيَّقَ عليهم معاشهم.
واوضحت لمن يقول ان غالب قوت البلد هو الأرز أو الدقيق فلماذا نقدرها على القمح؟ أن الفقهاء استفادوا من حديث زكاة الفطر أنه أفاد بظاهره أن يكون جنس زكاة الفطر من غالب قوت بلد المزكي وذلك بشيوع اتخاذ هذا الجنس عند أهل هذه البلد وتعارفهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز.
وهذا صادق على القمح فهو قوت أهل مصر على العموم.
لماذا لم يتم تقدير الزكاة على صنف آخر غير القمح؟
أوضحت الافتاء ان نصَّ السادة الحنفية على أن زكاة الفطر تُحسب بناء على أقل قيمةٍ لغالب قوت البلد؛ وأقل قيمةٍ لغالب قوت أهل مصر هو القمح، ومن زاد على ذلك فهو خير له.
وكشفت عن ان أخذ القيمة في الزكاة أقره الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ رضي الله عنه السابق، كما عمل ذلك جماعة من الصحابة والتابعين كما ذكرنا سابقا.
وهناك ايضا ما يدل على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم للقيمة فقد غاير بين القدر الواجب من الأصناف المنصوص عليها، فجعل من التمر والشعير صاعا، ومن البر نصف صاع كما ورد في رواية صحيحة وأخذ بها عدد من الصحابة وذلك لكونه أثمن الأجناس في عصره.
كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه قال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ. أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في "المصنف"، وأحمد -واللفظ له- وأبو يعلى في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى" وبَوَّب له بـ(باب مَن أجاز أخْذ القِيَم في الزَّكَوَات).
قال كمال الدين ابن الهمَام في "فتح القدير" (2/ 193، ط. دار الفكر) بعد سَوْق الحديث: [فعَلِمْنَا أنَّ التَّنْصيص على الأسنان المخصوصة والشاة؛ لبيان قَدْر المالية، وتَخصيصها في التعبير؛ لأنها أسهل على أرباب المواشي] اهـ.
وأشارت الى ترْكُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يدلُّ على عدم جواز فعله، وهذا هو الذي يعبِّر عنه الأصوليون بقولهم: "الترك ليس بحجة"، وهو أمر متفق عليه بين علماء المسلمين سلفًا وخلفًا.
كيف تم حساب زكاة الفطر على 35 ج للفرد؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية انه تم حسابها بناءً على السعر الرسمي لكيلو القمح من أجود الأنواع، وطريقة الحساب كالآتي:
سعر أردب القمح لهذا العام 2025م - ٢٠٠٠ جنيه مصري، وأردب القمح (150 كيلو)، وسعر الكيلو ١٣.٣٣ جنيه ووزن الصاع النبوي من القمح عند جمهور الفقهاء (2.04 كيلو) [2000 ÷ 150 = 13.33 × 2.04 = 27.19]. وذكرنا أن من زاد على هذا الحد فهو خير له وأفضل للمستحقين.
حكم إخراج زكاة الفطر قبل العيد
قالت الافتاء ان زكاة الفطر تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمه على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحوْل، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية.
هل إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعتبر صدقة من الصدقات؟
الأفضل هو تقديمُها قبل صلاة العيد، فإن أخَّرها المكلف لما بعد ذلك لعذر أو ضرورة فلا إثم عليه؛ وذلك لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "كنَّا نخرجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام"؛ واليوم يطلق على جميع النهار.
وبناء على ما سبق أدت الإفتاء ان الحد الأدنى لزكاة الفطر للفرد ٣٥ جنيهًا، تم حسابها على القمح وأردب القمح بـ (يكتب سعر الاردب هذا العام) جنيهًا، ومن أراد الزيادة فهو خير له ولكن لا تفرض على غيرك، يجوز إخراجها نقودًا، وإن اخترت إخراجها نقودًا لا تشتري به شيئًا، كما يمكن أن تخرج الزكاة حبوبًا ولكن الأفضل للفقير الآن أن تخرجها نقودًا، ويتم إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، و يمكن أن تخرج حتى قبل غروب شمس أول يوم العيد.
فزكاة الفطر فرضت طهرة للصائمين وطعمة للمساكين، سواء كانت حبوبًا أو مالًا، ولكن إخراجها مالًا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع في التوسعة على الفقراء وإغنائهم يوم العيد؛ تحقيقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والإغناء الآن يتحقق بالمال لا بالحبوب.