قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن فتح مكة نصرٌ عظيمٌ وانتصارٌ مبينٌ للإسلام والمسلمين، يجب أن تُستخلص منه الدروس المستفادة التي تؤسِّس لكيفية مجاهدة النفس، والنظر للمآلات، مع الخبرة والحكمة في إدارة الأزمات، وبكل ذلك يكون التقدم والرقيُّ والدعوة إلى الله- تعالى- والوقوف على مقاصد الشرع من الخلق.

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن رحمته صلى الله عليه وسلم، شملت أهله وأصحابه والأمة قاطبة، فقد كان صلى الله عليه وسلم خير الناس وخيرهم لأمته وخيرهم لأهله، فلم يسبق غضبُه يومًا رحمتَه، ولم يكن فاحشًا ولا متفحِّشًا، ولا صخَّابًا، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح.

وقد أثنى فضيلتُه وبشدَّة على صُلح الحديبية قائلًا: صُلح الحديبية في غاية البراعة؛ لأنه أرسى مبدأً أصيلًا هو أنَّ لوليِّ الأمر أو الدولة أن تتصرَّف بما تُمليه المصلحة، وقد تكون المصلحةُ غائبةً عن البعض؛ إذ ليس عندهم المعلومات الكافية، وهو ما أُتيح للنبيِّ صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، فعَلِم ما ستئول إليه الأمور في المستقبل.

ونوه بأن الناظر لحال الصحابة عند خروجهم لهذا الصلح يرى أنهم لم يكونوا مجيَّشين أو مسلحين، بل ذهبوا لأداء العمرة، وبرغم أنهم عاهدوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم عندما بايعوه تحت الشجرة على بذل النفس في الدفاع عن الدين، فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم ينتقم، بل كان أول المتشوفين إلى تجنُّب إراقة الدماء وعصمتها وهو ما حدث.

واستعرض فضيلة المفتي بعض النماذج التي وقعت أثناء فتح مكة وعززت مبدأ الرحمة والسماحة والعفو، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْيوم يوم المرحمة» ردًّا على قول أحد الصحابة: "الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ".

وأوضح فضيلته كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع من آذَوه وأخرجوه وظاهروا على إخراجه وإيذائه، فلم ينكِّل بأهل مكة عندما فتحها، فقط سألهم: «ما ترون أني فاعل بكم؟» فأجابوه: "خيرًا، أخٌ كريمٌ وابن أخٍ كريم"، فقال لهم: «اذهبوا فأنتم الطُّلَقاء»، فهذا هو قمة العفو مع المقدرة، لم يعتب ولم يمنَّ عليهم بالعفو، بل عفا وسامح ودعا بالرحمة والمغفرة، ليكون مثالًا لمن يأتي بعده؛ لأن أفعاله وأقواله أصبحت تشريعًا ودستورًا للمسلمين وغيرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وأضاف مفتي الجمهورية أن رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهرت في كل أمور حياته، ولعلَّ من أبرزها ما قاله عن أهل مكة الذين آذَوه وعذبوا أصحابه، ومع ذلك لم يدع عليهم، بل كان قارئًا للمستقبل ومستبصرًا النور القادم، فقال لسيدنا جبريل: "بل أرجو أن يُخرج اللهُ من أصلابهم مَن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا".

وعن اللغط الدائر حول حكم أخذ المرأة مقابلًا ماديًّا من زوجها مقابل خدمته وخدمة أولادهما قال فضيلته: من يطالب بذلك لم يقرأ الواقع المصري جيدًا؛ فالزوجة المصرية في أغلب الحالات داعمة لزوجها وأسرتها في كل شئون الحياة، ومحافظة على كيان الأسرة، وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية.

واختتم فضيلته حواره بالرد على سؤال يقول: هل مسامحة الأم للابن العاق يعفيه من العقاب والذنب في الدنيا والآخرة؟ قائلًا: نرجو من الله أن يسامح الجميع ولكننا بالفعل نحتاج إلى وقفة صادقة في شهر رمضان لنعيد حساباتنا في مسألة صلة الأرحام، ونحتاج وقفة شجاعة لترتيب الأوراق لإنهاء الخصام والقطيعة، وعلينا الاستفادة من نفحات هذا الشهر الكريم لنعالج أي جفاء أو قطيعة موجودة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صلى الله علیه وسلم

إقرأ أيضاً:

فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان

ـ السائل يقول: هناك آيتان بينهما اختلاف فـي بعض الألفاظ فـي قوله تعالى: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» وفـي آية أخرى «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ» كيف نفهم الفرق بين الآيتين؟

للمفسرين اتجاهات فـي كشف سر استعمال هذا اللفظ المؤكد وهو لفظ «كل» فأغلب المفسرين يرون أن آية سورة البقرة وفـيها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، دون المؤكد اللفظي إنما هي فـي المشركين من أهل مكة خاصة، لأن السياق القرآني يتحدث عن مقاتلة هؤلاء المشركين نعم فبالتغلب عليهم وبالانتصار عليهم يكون الدين لله تعالى ولا حاجة إلى مؤكد لفظي، لأن المعنى المقصود خاص بالغلبة والنصر على هؤلاء دون من سواهم من أهل الشرك.

وأما السياق القرآني فـي آية الأنفال فإنه يتحدث عن عموم المشركين، فلما كان الحديث عن عموم المشركين ومقاتلتهم وما يؤول إليه من انتصار الدين، ناسب استعمال مؤكد لفظي يدل أيضا على عموم المعنى وشموله لكل أهل الشرك، فقال: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» فجماهير المفسرين ويكون الدين كله لله فجماهير المفسرين نظرت إلى السياق القرآني وما ورد فـيه.

من أن آية البقرة تدور حول مقاتلة أهل مكة المشركين من أهل مكة وأما آية الأنفال فإنها تتحدث عن عموم مقاتلة أهل الشرك نعم وقلة من المفسرين التفتوا إلى نزول الآيتين مع جودة ملحظهم، ذلك أن آية الأنفال مكية أو سورة الأنفال مكية بينما سورة البقرة مدنية، فتأكيد المعنى فـي السورة الأسبق نزولا أدعى ولا حاجة حينما يكون المعنى المتقدم مؤكدا بمؤكدات معنوية ولفظية إلى إعادة هذا التأكيد فـي السورة المتأخرة نزولا، وهذا الذي ذهب إليه العلامة ابن عاشور فـي تفسيره وهو توجه حسن جيد، وكل المعنيين مقصود سواء التفتنا إلى السياق الذي وردت فـيه الجملة القرآنية، أو التفتنا إلى تاريخ النزول فإن المؤدى هو بلاغة هذا البيان القرآني والله تعالى أعلم.

ـ ما صحة الحديث «لا صلاة لمانع الزكاة»؟ وهل مانع الزكاة لا تقبل منه صلاة؟

فعلا الحديث صحيح فقد رواه الإمام الربيع بن حبيب من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا صلاة لمانع الزكاة» قالها ثلاثا ثم قال: «ومانع الزكاة كالمتعد فـيها» فقال الإمام الربيع المتعد فـيها هو الذي يضعها فـي غير أهلها، فالحديث بهذا السند العالي الشريف حديث صحيح لا مجال للطعن فـيه وهو منسجم تمام الانسجام مع ما فـي كتاب الله عز وجل من اقتران الزكاة بالصلاة فـي أغلب المواضع التي ورد فـيها ذكر الصلاة أمرا بها أو ثناء على القائمين بها أو بيانا لعاقبة حفظها، فالله تبارك وتعالى فـي مواضع كثيرة يقول: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة»، وأثنى على الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال: «رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ» فنجد هذا الارتباط والاقتران متكررا بكثرة فـي كتاب الله عز وجل مما يدل على عظم شأن الزكاة فـي كتاب الله عز وجل.

وكذا الحال فـي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدءا من الحديث الشهير: «بني الإسلام على خمس» فإنه عليه الصلاة والسلام بعد قوله: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» قال: «وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» مباشرة للمرتدين الذين امتنعوا عن أداء الزكاة ويشهد للحديث عند غير الإمام الربيع أيضا بعض الروايات التي توجد عند الطبراني فـي المعجم الكبير منها بمثل هذا اللفظ أو بلفظ قريب أقيموا الصلاة فإنه لا صلاة لمن لم يؤد الزكاة، وفـي رواية أخرى أيضا فإنه لا صلاة لمن لم يؤتي الزكاة، فلم ينفرد الإمام الربيع بهذه الرواية وإنما وردت فـي بعض المسانيد إما بلفظها أو بمعناها بألفاظ قريبة جدا من هذه الرواية، ولا يضير أن تكون بعض هذه الروايات فـي هذه المسانيد ضعيفة أو فـيها مقال فإن ثبوتها صحيحة عند الإمام الربيع كاف للقول بصحتها والله تعالى أعلم.

ـ السائل يقول: عندما يحجر على الأب لأنه وصل إلى مرحلة فقد فـيها وعيه وإدراكه وتولى أحد أبنائه شؤونه المالية والتصرف فـيها، هل له الحق فـي أن يبيع ويشتري ويهب دون إذنه؟ طبعا هو لا يمكن أن يعطيه الإذن، أو من يستشير هنا هل يستشير ورثة أم ماذا؟

الأصل أن تصرفاته محكومة بما فـيه صلاح للمحجور عليه، ولا ريب أن الإعطاء والهبة ليس فـيها صلاح للمحجور عليه، وما فـيه صلاح هو كل ما فـيه قيام بأمره وبأمر دينه الواجب عليه، وما تحتاج إليه رعايته وقوام أمره، لكن الذي يحكم ذلك هو أمر الحجر،

فهو الذي يضبط تصرفات الوكيل أو الوصي القائم على شأن المحجور عليه، فلا يعني أن يكون شخص لقلة أهليته أن يكون محجورا عليه أن غيره سيتصرف فـي ماله كيفما شاء، إذ لا بد من حكم قضائي بالحجر عليه، وبتنصيب وصي أو وكيل يقوم بشأنه وبتحديد صلاحياته، لكن فقه المسألة يدور حول كما هو الشأن فـي شأن اليتيم، فالله تبارك وتعالى يقول: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ» والمقصود بالإصلاح هنا أي إصلاح شأنهم وإصلاح أحوالهم، والقيام برعايتهم وما يحتاجون إليه فـي أمر معاشهم ولباسهم ومسكنهم وعلاجهم وإلى آخره مما يحتاجون إليه ولا يقال: لا يعترض على هذا بأن الصدقات والتبرعات هي مما فـيه صلاحهم لا شك أن ذلك مما فـيه صلاحهم فـي الآخرة، لكن المقصود بالصلاح هنا الصلاح الدنيوي الذي يحتاجون إليه والمقدار الواجب شرعا، أما ما سوى ذلك من صدقات وتبرعات وهبات وأعطيات فهذه موكولة إلى الشخص نفسه، ينظر إن كان هو معتادا على الصدقات على صدقات النفل وعلى شيء من الأعطيات فهذه يمكن أن يستأذن فـيها الحاكم الذي يصدر أمرا بالحجر على فاقد الأهلية أو ضعيف أو ناقص الأهلية وينصب للقيام بشأنه وشأن أمواله وكيلا راشدا حكيما عليه والله تعالى أعلم.

ـ يقول السائل عن القرض الحسن بدون فوائد بحيث يتضرر المقرض بعد خمس سنوات فـيصبح المبلغ الذي أعاده المقترض ذا قيمة أقل بسبب الارتفاع فـي الأسعار خلال السنوات الخمس فـيتضرر المقرض ويستنفع المقترض من القرض الحسن ولا يقرض الناس بعضهم بعضا لهذا السبب.

لا لن يصل الحال إلى هذا الحد، هذه المسألة شهيرة تعرف بمسألة تغير قيمة العملة بسبب التضخم، ما يعرف الآن بعوامل التضخم، فتختل القيمة الشرائية للعملة، فالسائل يقول: إنه إن أقرض أحدا قرضا حسنا مبلغا من المال فإن رد له مثل ذلك المبلغ بعد خمس سنوات فإن القوة الشرائية لذلك المبلغ تكون أضعف فـي غالب الأحيان، والخلاصة فـي الجواب عن هذه المسألة فقها، لأنه ما لم يصل النقص فـي العملة الثلث أو يزيد فإن الرد يجب أن يكون بالمثل لا بالقيمة، أما إذا بلغ الثلث أو جاوز الثلث فحينئذ يكون غبن فاحش وعندئذ يكون الرد بالقيمة لا بالمثل.

هذا أعدل الأقوال وأكثرها إقناعا وكان عليه مجمع الفقه الإسلامي قبل مدة، إلا أنهم فـي قرارهم الأخير جعلوا مرد ذلك إلى التراضي بين الطرفـين أو إلى التحكيم أو إلى القضاء، وتحدثوا عن التضخم الفاحش ولم يضعوا له حدا، وقلت: إن القول الأول أعدل، أما مستند أن يبلغ النقصان حد الثلث أو يزيد، فلأن الثلث ورد فـي أدلة شرعية بأنه كثير، ففـي رواية سعد بن أبي وقاص فـي الوصية، قال: «والثلث والثلث كثير» ولذلك نجد أن طائفة من الفقهاء عولوا عليه فـيما يتعلق بالغرر والغبن الفاحش.

استئناسا بهذه الرواية وفـيه تحقيق للعدالة بين الطرفـين بحيث يزول الإشكال لأنه قد يكون العكس صحيحا أن فـي أغلب الأحوال تنقص القوة الشرائية للعملات لكن لو كانت العملة المعادل بها مثلا فـي بلد من البلدان بالدولار، ولم يكن هناك تثبيت للعملة الوطنية بالدولار وإنما كانت تختلف بيعا وشراء، وقوة وضعفا، ولا يقتصر الأمر على القروض بل قد يكون ذلك فـي العقود حتى فـي عقود العمل مثلا لو كانت رواتبهم بالدولار الأمريكي وكان الدولار يساوي على سبيل المثال عشرا من العملة الوطنية فـي ذلك الوقت ثم أصبح يساوي مائة أو أصبح يساوي خمسمائة وهذا حصل فـي بعض البلدان سبب الهبوط فرب العمل ملزم بناء على العقد أن يدفع بالدولار لكنه قد لا يجد أصلا الدولار فـي هذه الحالة لعدم تمكنهم من شراء الدولار فإذن ليست المسألة دائما هي فـي القروض ولا هي بالنقصان هذه بالنسبة للعمال الآن هم سيحصلون على زيادة عما كان عليه الحال عند التعاقد ولذلك قلت: إن هذا فـيه عدالة للطرفـين أولا هو معيار واضح وتبناه مجمع الفقه الإسلامي، وكثير من العلماء المعاصرين وأيضا يحفظ حقوق الأطراف جميعا، ومع ذلك فإن مثل هذه الأمور للتنبيه فقط ليس فـيها تعويل على العقود والمعاملات؛ فردع المظالم عن الناس، والالتفات إلى الموازنة بين حقوق كل الأطراف لأنه فـي الغالب مثل هذه الأحوال لا يقتصر الأمر فـيها على طرفـين متعاقدين أو متعاملين وإنما يكون من عموم البلوى التي تستدعي تدخلا من ولي الأمر ليضع موازين عادلة تحفظ حقوق الأطراف وفـي الوقت نفسه تسمح بحركة الأموال وباستمرار الحركة الاقتصادية والمالية فـي المجتمع والله تعالى أعلم.

مقالات مشابهة

  • ياسمين عز تُبيح أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه .. ودار الإفتاء تحذر السيدات
  • «المفتي»: الأمن شرط أساسي لتحقيق البناء والإعمار
  • «المفتي»: الأمن في الأوطان هو المظلة التي تحفظ المقاصد الشرعية
  • فضل شهر شعبان .. وهل صامه النبي كاملا ؟ اغتنم النفحات المباركة
  • فضل شهر شعبان .. وهذه الأحاديث الصحيحة الواردة فيه و هل صامه النبي كاملا ؟ اغتنم النفحات المباركة
  • الدكتور أحمد نبوي: سيرة حضرة سيدنا النبي نموذج للتربية بالقدوة الحسنة
  • فضل الصلاة على النبي فى شعبان قبل رفع الأعمال عجائب لا حصر لها
  • «فيديو».. كيف كان يتعامل سيدنا النبي مع العدو والصديق؟.. أحمد الطلحي يجيب
  • تعرف على المأثور عن النبي في شهر شعبان
  • فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان