أول مهمة للكتلة الصدرية بعد استقالتها من مجلس النواب
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
حضرت الكتلة الصدرية، اجتماعاً موسعاً مع عدد من مفاصل التيار الصدري، بشأن تشكيل اللجان المكلفة بالتواصل مع القواعد الشعبية. وذكر بيان لإعلام التيار، أنه "حسب توجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر اعزنا الله بعزه ، الكتلة الصدرية المستقيلة تحضر اجتماعا موسعا مع عدد من مفاصل التيار الصدري في مكتب السيد الشهيد محمد الصدر قدس سره الشريف لتشكيل اللجان المكلفة بالتواصل مع القواعد الشعبية".
ويوم الخميس الماضي، أعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، عن تشكيل لجان مركزية مكونة من مفاصل عدة بينها الكتلة الصدرية.
وأوعز السيد الصدر، "مفصلاً كيفية التواصل مع القواعد الشعبية.. بما يلي:
أولاً: حضور المآتم والفواتح.
ثانياً: تفقّد عوائل الشهداء.
ثالثاً: حضور مناسبات الفرح.
رابعاً: جعل أرقام للشكاوى غير الحكومية والسياسية.. بل تمنع الأخيرتان.
خامساً: ريادة المساجد أوقات الصلاة.
سادساً: حضور المجالس الحسينية في وفيات وولادات المعصومين حصراً.
سابعاً: عيادة المرضى.
ثامناً : إيصال هدايا رمزية معنوية لذوي الاحتياجات الخاصة وما شاكلها وبصورة مركزية مع المكتب الخاص حصراً.
تاسعاً : جلسات تثقيفية عامة.
عاشراً : تسهيل فتح دورات محو الأمية.
حادي عشر: التأكيد على دور الشباب والجيل الصاعد في النهوض والتكامل المجتمعي من الناحية الدينية والعقائدية والاجتماعية حصراً لا غير.
ثاني عشر: تفقدهم في منازلهم والتزاور بين الحين والآخر".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يلزم أصحاب الأعمال بشروط مهمة لتشغيل الأطفال
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الإثنين، مناقشة الفصل الرابع من مشروع قانون العمل المتعلق بتشغيل الأطفال، حيث وافقت اللجنة على المادة 61، التي تنص على أن على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
تعليق نسخة تحتوي على الأحكام الواردة في هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.تحرير كشف يوضح ساعات العمل وفترات الراحة، معتمد من الجهة الإدارية المختصة.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة 62 بعد جدل واسع حول تضمين مصطلح "الأقزام" ضمن فئة ذوي الإعاقة، حيث تمت مناقشة إمكانية إضافة نص خاص بهم في مادة منفصلة ضمن باب الأحكام العامة.وتنص المادة 62 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاءتهم ومحل إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي في نطاق دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
كما وافقت اللجنة على المادة 63، التي تنص على أنه يُحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل - بحسب الأحوال - تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.