أحمد عمر هاشم: الصلاة بالمساجد المقام بها أضرحة صحيحة وزيارة الصالحين مطلوبة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن آل بيت الرسول صلى عليه وسلم، لهم مكانة كبيرة لدينا، وقرر الإسلام أن نصلي ونسلم عليهم في كل صلاة بكل تشهد، ومن لم يقل تشهد «وعلى آل سيدنا محمد» في الصلاة فصلاته ناقصة.
وتابع هاشم خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن الصلاة صحيحة في المساجد التي بها أضرحة وزيارة أماكن الصالحين أمر مطلوب والقرآن كرم آل بيت النبي، وقبر الرسول والصحابة والتابعين في المسجد النبوي ويتم زيارتهم.
وأردف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الرحال تُشد للمسجد الحرام والنبوي والأقصى بسبب فضل الصلاة فيهم، وليس حراما شد الرحال لزيارة الصالحين وزيارة الموتى وزيارة القبور.
وأشار أحمد عمر هاشم إلى أن فضل الصلاة في المسجد الحرام 100 ألف صلاة، والمسجد النبوي بـ 1000 والأقصى بـ 500 صلاة، لهذا تُشد الرحال إليهم.
وأكد على أنه لا يجوز أن نطلب الدعاء من ولي وإنما من الله لأنه لا وسيط بين الله والإنسان، مختتما: «الذي يُطلب منه ويُسئل هو الله سبحانه وتعالى».
وتعرض شركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج «مملكة الدراويش» ويسلط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.
وتستضيف الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.
كما تشهد الحلقات أيضا، مشاركة كبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مملكة الدراويش الأقصى
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها بالإسلام
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجب على المرأة تغطية شَعْر رأسها أثناء الصلاة ولو كانت في مكانٍ لا يراها فيه أحد من الناس، وينبغي عليها إن كَشفت شعرها في الصلاة أن تعيد صلاتها إن كان وقت الفريضة باقيًا، وإن خرج وقتها فلا تجب عليها الإعادة؛ تقليدًا لمذهب المالكية.
الصلاة في الإسلاموأكدت الإفتاء أن الصلاة ركنٌ من أركان الدين، وفريضةٌ من الفرائض، والأصل فيها؛ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].
قال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (11/ 208، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾، أي: فرضًا موقتًا، والمراد بالكتاب هاهنا المكتوب؛ كأنه قيل: مكتوبة موقوتة، ثم حذف الهاء من الموقوت كما جعل المصدر موضع المفعول والمصدر مذكر، ومعنى الموقوت: أنها كتبت عليهم في أوقات موقتة.. واعلم أنَّه تعالى بيَّن في هذه الآية أن وجوب الصلاة مُقدَّر بأوقات مخصوصة] اهـ.
ومن السنة: ما جاء في الحديث "المتفق عليه" -واللفظ للبخاري- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».
قال العلامة ابن رجب في "فتح الباري" (1/ 22، ط. مكتبة الغرباء الأثرية): [وهذا الحديث دل على أن الإسلام مبني على خمس أركان.. ومعنى قوله صلي الله عليه وآله وسلم «بُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ»: أنَّ الإسلام مثله كبنيان، وهذه الخمس: دعائم البنيان وأركانه التي يثبت عليها البنيان] اهـ.
وأما الإجماع: فمنعقدٌ على وجوب الصلاة من لدن عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا دون نكيرٍ يعتدّ به. ينظر: "بدائع الصنائع للكاساني" (1/ 89، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية العدوي" (1/ 240، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 297، ط. دار الكتب العلمية)، و"كشاف القناع" للبهوتي (1/ 222، ط. دار الكتب العلمية).
حكم ستر العورة في الصلاة
وأضافت الإفتاء أن الفقهاء اتفقوا على أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة عند القدرة عليه. ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 116)، و"الشرح الكبير" للدردير (1/ 211، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 396)، و"كشاف القناع" للبهوتي (1/ 263).
والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿يا بني آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31].
قال العلامة الزجاج في "معاني القرآن وإعرابه" (2/ 332، ط. عالم الكتب): [وقوله: ﴿يا بني آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾؛ هذا أمرٌ بالاسْتِتَارِ في الصلوات] اهـ.
شرط ستر العورة للرجال والنساء في الصلاة
ولا تختلف شَرطيَّة سَتْر العورة -للرجال أو للنساء- سواء أكانت الصلاة بحضرةٍ الناس أم في خلوةٍ؛ لأنَّ النصوص وردت بالستر مطلقًا، ولأنَّ الله تعالى أحق أن يستحيا منه، وهو ما تواردت عليه عبارات الفقهاء من الحنفية في الصحيح، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وذلك عند تعدادهم لشروط الصلاة.
قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (1/ 404، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية رد المحتار"): [الرابع: (ستر عورته)، ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح] اهـ.
قال العلامة ابن عابدين مُحَشِّيًا عليه: [قوله: (والرابع ستر عورته) أي: ولو بما لا يحل لبسه، كثوب حريرٍ، وإن أَثِم بلا عذر، كالصلاة في الأرض المغصوبة، وسيذكر شروط الستر والساتر. قوله: (ووجوبه عام) أي: في الصلاة وخارجها. قوله: (ولو في الخلوة)، أي: إذا كان خارج الصلاة يجب الستر بحضرة الناس إجماعًا، وفي الخلوة على الصحيح. وأَمَّا لو صلى في الخلوة عريانًا، ولو في بيت مظلم، وله ثوب طاهر لا يجوز إجماعا كما في "البحر".. قوله: (على الصحيح)؛ لأنه تعالى وإن كان يرى المستور كما يرى المكشوف، لكنه يرى المكشوف تاركًا للأدب والمستور متأدبًا، وهذا الأدب واجب مراعاته عند القدرة عليه. هذا، وما ذكره الزيلعي من أن عامتهم لم يشترطوا الستر عن نفسه فذاك في الصلاة كما يأتي بيانه عند ذكر المصنف له، فليس فيه تصحيح لخلاف ما هنا، فافهم] اهـ.
وقال العلامة الزيلعي في "تبيين الحقائق" (1/ 95، ط. الأميرية): [وشرط بعض المشايخ ستر عورته عن نفسه حتى لو رأى فرجه من زيقه أو كان بحيث يراه لو نظر إليه لم تجز صلاته ما لم يلتصق بصدره، ومنهم من قال إن كان كثيف اللحية وستر بها يجوز صلاته لوجود الستر بها، ومنهم من قال لا تجوز، وعامتهم لم يشترطوا الستر عن نفسه؛ لأنها ليست بعورة في حق نفسه؛ لأنه يحل له مسها والنظر إليها] اهـ.