النيابة العامة للدولة: الحبس والغرامة أو إحداهما عقوبة خطاب الكراهية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة “وعي” ، من خلال مادة فيلمية تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة خطاب الكراهية.
وذكر المركز، أنه طبقا للمادة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، فإن خطاب الكراهية هو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.
وأوضح المركز أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (500,000) درهم ولا تزيد على (1,000,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
يأتي نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة عبر مركز الإعلام الجنائي “وعي”، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خطاب الکراهیة
إقرأ أيضاً:
السيطرة على حريق حظيرة مواشى بإحدى قرى مركز أولاد صقر فى الشرقية
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق نشب في حظيرة مواشي بناحية قرية حمادة الكبيرة بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وذلك دون إصابات أو خسائر بشرية.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في حظيرة مواشي بناحية قرية حمادة الكبيرة بمركز أولاد صقر.
على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.
مشاركة