النيابة العامة للدولة: الحبس والغرامة أو إحداهما عقوبة خطاب الكراهية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة “وعي” ، من خلال مادة فيلمية تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة خطاب الكراهية.
وذكر المركز، أنه طبقا للمادة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، فإن خطاب الكراهية هو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.
وأوضح المركز أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (500,000) درهم ولا تزيد على (1,000,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
يأتي نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة عبر مركز الإعلام الجنائي “وعي”، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خطاب الکراهیة
إقرأ أيضاً:
جمع 16 مليون جنيه.. النيابة العامة تبدأ التحقيق مع مستريح قنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت النيابة العامة بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة قيام شخص بالنصب على عدد من المواطنين في مركز دشنا ولاستيلاء على 16 مليون جنيه.
وكان قد تلقى اللواء محمد عمران، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين بمركز دشنا والاستيلاء على أموالهم بغرض الاستثمار بها في تحويل الأموال بنسبة 1% والبالغة 16 مليون جنيه، وذلك بعد تقديم المواطنين عدد من البلاغات فيه.