أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 3 أشخاص لـ جلسة 17 أبريل، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى حي عابدين بالقاهرة.

حفر وتنقيب عن الآثار بـ عابدين

وتم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص (إثنين منهم لهما معلومات جنائية) ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضاً«انفجار الزجاج».. التحقيق في إصابة 6 ركاب على متن مركب نيلي بالجيزة

لـ23 أبريل.. تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل جاره بحدائق القبة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة التنقيب عن الاثار منطقة عابدين حبس عصابة التنقيب عن الاثار عن الآثار

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟

 

 

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.


فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.


ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة  (٣٦١)  من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

 

ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.


ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.


فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.


ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.


ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

 

وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.

وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

 

فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

 

 

مقالات مشابهة

  • اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار في أبو النمرس
  • طلب إحاطة فى النواب لمواجهة ظاهرة انهيار العقارات بسبب الحفر والتنقيب عن الآثار
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • استكمال محاكمة المتهمين في «خلية القاهرة الجديدة».. غدًا
  • حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بأبو النمرس بالجيزة
  • ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في أبو النمرس
  • ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى أبو النمرس
  • خلاف قديم.. استمرار حبس المتهم بقتل سيدة خنقا في الدرب الأحمر
  • تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص بسلاح أبيض بالقليوبية
  • حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالنزهة