بعد الإعلان عن تأدية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية يوم الثلاثاء المقبل أمام مجلس النواب، في العاصمة الإدارية الجديدة لولاية رئاسية جديدة تبدأ يوم 3 أبريل 2024، وتنتهي بعد 6 سنوات، ترددت أنباء عن تعيين الرئيس عبدالفتاح السيسي نواب له.

وكشف النائب البرلماني مصطفي بكري، عن أن هناك معلومات تتردد حول احتمال تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر حسب المادة (150 مكرر) من الدستور والتي تنص على "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم وله أن يفوضهم في بعض اختصاصه".


وأشار "بكري"، إلى أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة استقالتها عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» ضوابط تعيين نواب لرئيس الجمهورية وتحديد رواتبهم ومهامهم وفقا للدستور المصري:

منح الدستور الحق لرئيس الجمهمورية في تعيين نائبًا أو أكثر وفقًا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن.
وتنص المادة 150 "مكررًا" على: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.

ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة (144) من الدستور أمام رئيس الجمهورية.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد (141، 145، 173).
كما نص الدستور على شروط تعيين نواب رئيس الجمهورية، وهي نفس شروط اختيار رئيس الجمهورية،  والتي وردت في المادة 141 والتي نصت على: يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

وحدد الدستور، يؤدي نواب رئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، كما الحال بالنسبة للرئيس، حيث نصت المادة 144 على: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية ”أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
 
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

ونظمت المادة 145 من الدستور رواتب نواب رئيس الجمهورية، حيث نصت على: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريًّا، أو ماليًّا، أو صناعيًّا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية نواب رئیس الجمهوریة لرئیس الجمهوریة مجلس النواب أو أکثر ولا أن نائب ا

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب بحق شركات توظيف المصريين بالحصول على نسبة 3% من أجر العامل

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.

كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها
  • نائب رئيس نادي الشباب: لا اتفاق مع كاراسكو على اللعب في الكأس فقط
  • نائب يطالب بحذف فقرة من المادة ٤٣ في قانون العمل
  • نائب يطالب بحق شركات توظيف المصريين بالحصول على نسبة 3% من أجر العامل
  • نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
  • ترامب يعلن قرب تعيين نائب لرئيس الفيدرالي
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن قرار الضبط والإحضار؟
  • ممثلا لرئيس الجمهورية .. الوزير الأوّل يشرف على حفل إحياء اليوم العالمي للمرأة
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر