فرنسا توافق على قانون يحظر التمييز على أساس تسريحة الشعر
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
في خطوة جديدة نحو تعزيز العدالة في بيئة العمل، أقرت الجمعية العامة الفرنسية مشروع قانون يحظر التمييز على أساس تسريحة الشعر. هذا القانون الجديد، الذي يأتي في أعقاب تشريعات مماثلة في عدة ولايات أمريكية، يهدف إلى حماية العاملين، خاصة من أصول أفريقية، من التمييز في العمل بسبب تسريحات شعرهم الطبيعية مثل الضفائر، المجدل، أو الشعر الأفريقي.
وفقًا للتقارير، يأتي هذا القانون استجابة للشهادات المتزايدة من ضحايا التمييز في العمل بفرنسا، خصوصًا النساء من أصل أفريقي اللواتي واجهن ضغوطًا لتغيير تسريحات شعرهن لإخفاء هويتهن. القانون يضمن أن لا يتم طرد العاملين أو إجبارهم على تغيير تسريحات شعرهم كشرط للحفاظ على وظائفهم.
صوتت الجمعية الفرنسية بأغلبية محدودة، حيث شارك 50 نائبًا فقط من أصل أكثر من 500 في التصويت، لكن القانون تمت الموافقة عليه وسينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ للمزيد من النقاش والموافقة. النائب أوليفييه سيرفا، الذي دعم وروج لمشروع القانون، عبر عن امتنانه لزملائه ووصف الموافقة على القانون بأنها "خطوة كبيرة إلى الأمام" لفرنسا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هل يحق للعاملة إنهاء عقد العمل لزواجها أو حملها؟ القانون يجيب
وافقت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها الأخير بمجلس النواب، على إنهاء العاملة عقد عملها لأسباب متعلقة بزواجها أو حملها، دون أن يؤثر ذلك على حقوقها.
في هذا الصدد، نصت المادة 54 من قانون العمل الجديد على أنه للعاملة الحق في ان تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها.
لا يفوتك||مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل "الشيوخ" يناقش مشروع قانون الحكومة بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
وعلى العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.