أقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر رقم 148 لسنة 2019 بصرف تعويض عن البطالة، حيث يحق للموظف المؤمن عليه تقاضي اعانة البطالة وذلك في حالة كان المستفيد مؤمن عليه، على الا يتجاوز المستفيد من التأمين سن الشيخوخة بحسب القانون، فلم يفرق القانون بين العامل في القطاع العام او الخاص حيث يحق له صرف تعويض البطالة في اليوم الثامن اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته أو عقد عمله بحسب الاحوال وحتي اليوم السابق لتاريخ التحاق المستفيد بعمل أخر أو علي مدار12 اسبوعا أيهما اقرب.

 
 فيما كفل القانون للمستفيد صرف تعويض البطالة لمدة تصل لـ 28 أسبوعا في حالة كان المؤمن عليه يحصل علي التعويض للمرة الاولي وتجاوزت مدة اشتراكه في هذ ا التامين مدة 3 سنوات،  وفيما يلي نوضح ما هي الشروط الازمة لاستحقاق تأمين البطالة:
- ألا يكون المستفيد انتهت خدمته للحكم عليه نهائيا في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والامانة والاداب العامة. 
-ألا يكون المستفيد المؤمن عليه استقال من الخدمة ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل. 
- ألا يكون المستفيد حكم عليه في تهمه انتحاله شخصية غير صحيحة أو اتهامه بالتزوير. 
- أن يكون المستفيد مشترك في هذا التأمين لمدة 12 شهرا علي الاقل علي أن تكون منها 6 أشهر سابقة علي التعطل عن العمل متصلة. 
-أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوي العاملة المختص بحيث يتردد علي المكتب في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوي العاملة. 
 وتتولي الهئية القومية للتامين الاجتماعي صرف الحقوق المقررة بالتشريعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي حيث تتولي الجهات الادارية صرفها علي حساب الخزانة العامة وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والاجراءت المنفذة لاحكام هذه المادة. 
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية والمعاشات یکون المستفید المؤمن علیه

إقرأ أيضاً:

تعرف على شروط ترخيص صيدلية عامة وفقا لقانون مزاولة المهنة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تزامنا مع نهاية العام الدراسي الحالي 2023-2024، واستمرار أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة، يبحث الكثير من الخريجين على شروط وآليات استخراج ترخيص إنشاء صيدلية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

حدد القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لآخر تعديل صادر في 1998، شروط ترخيص الصيدلية.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» شروط ترخيص الصيدلية وفقا للقانون فيما يلي:

نص القانون على أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

ونصت المادة 30 من القانون على أن يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له بمزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفي من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا.

ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها، وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.

وإذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ميلادية.

وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب.

وطبقا للقانون، يعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي.

وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي.

مقالات مشابهة

  • تعرف على شروط وطريقة استخراج قيد عائلي ورقي إلكترونيا
  • بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعهم.. تعرف على شروط ترحيل الأجانب من مصر
  • تعرف على شروط وإجراءات نقل وزراعة الأعضاء البشرية وفقا للقانون
  • هل يجوز للمرأة أن تشترط عدم الزواج عليها؟.. الداعية سعاد صالح توضح حكم التعدد
  • تعرف على أسباب وقف صرف المعاش أو قطعه نهائيا وفقا لقانون التأمينات والمعاشات
  • تعرف على شروط وطريقة استخراج قيد عائلي ورقيا وإلكترونيا
  • تعرف على شروط ترخيص صيدلية عامة وفقا لقانون مزاولة المهنة
  • تعرف على خطوات استخراج رخصة القيادة المهنية
  • 6 حالات يحق فيها للمؤمن عليه أو أسرته الحصول على معاش مادي.. منها المرض والوفاة
  • بعد التعديل عليها… شروط الحصول على الجنسية السعودية للمقيمين والوافدين