شروط الحصول على أعانة بطالة من "التأمينات".. تعرف عليها
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر رقم 148 لسنة 2019 بصرف تعويض عن البطالة، حيث يحق للموظف المؤمن عليه تقاضي اعانة البطالة وذلك في حالة كان المستفيد مؤمن عليه، على الا يتجاوز المستفيد من التأمين سن الشيخوخة بحسب القانون، فلم يفرق القانون بين العامل في القطاع العام او الخاص حيث يحق له صرف تعويض البطالة في اليوم الثامن اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته أو عقد عمله بحسب الاحوال وحتي اليوم السابق لتاريخ التحاق المستفيد بعمل أخر أو علي مدار12 اسبوعا أيهما اقرب.
فيما كفل القانون للمستفيد صرف تعويض البطالة لمدة تصل لـ 28 أسبوعا في حالة كان المؤمن عليه يحصل علي التعويض للمرة الاولي وتجاوزت مدة اشتراكه في هذ ا التامين مدة 3 سنوات، وفيما يلي نوضح ما هي الشروط الازمة لاستحقاق تأمين البطالة:
- ألا يكون المستفيد انتهت خدمته للحكم عليه نهائيا في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والامانة والاداب العامة.
-ألا يكون المستفيد المؤمن عليه استقال من الخدمة ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- ألا يكون المستفيد حكم عليه في تهمه انتحاله شخصية غير صحيحة أو اتهامه بالتزوير.
- أن يكون المستفيد مشترك في هذا التأمين لمدة 12 شهرا علي الاقل علي أن تكون منها 6 أشهر سابقة علي التعطل عن العمل متصلة.
-أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوي العاملة المختص بحيث يتردد علي المكتب في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوي العاملة.
وتتولي الهئية القومية للتامين الاجتماعي صرف الحقوق المقررة بالتشريعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي حيث تتولي الجهات الادارية صرفها علي حساب الخزانة العامة وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والاجراءت المنفذة لاحكام هذه المادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية والمعاشات یکون المستفید المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة