تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب فى المطرية بسبب خلافات مالية لـ21 أبريل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما لجلسة 21 إبريل.
وتمكن رجال المباحث، من القبض على المتهم بقتل شاب، بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة أرض الليمون بالمطرية وتحرر محضر بالواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود جثة لشاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة "م.
وكشفت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمتوفى، بسبب خلاف على مبلغ مالى بينهما وخلافات تجارية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم باستلال سكين وطعن المجنى عليه وأرداه قتيلا، وتم عمل كمين وقبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث جنايات القاهرة المتهم بقتل المطرية قتل شاب
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 61 متهما بخلية لجان التجمع لجلسة 5 أبريل
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني اليوم، تأجيل محاكمة 61 متهما من بينهم 18 محبوس، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، في القضية المعروفة باللجان النوعية بالتجمع الخامس، لجلسة 5 أبريل للشهود.
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتي 22 فبراير من عام 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن تولى قيادة بجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتي الحادي والستين انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الثاني وحتي السادس تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها.
وأضاف أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتي السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضا مولوا جماعة إرهابية بأن وفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية، وشرع المتهمون من الأول للسادس فى قتل "أ.ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، وشرع المتهمين الثالث والرابع في قتل "س.ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السادس تهم حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، حازوا مفرقعات بان حازوا مادتي مخاليط الألعاب النارية والبارود.
مشاركة