أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في مصنع «هاير» بالعاشر من رمضان يتم إنتاج ولأول مرة في مصر وحدات التكييف المركزي، موضحًا أنه طلب منذ 4 أشهر خلال جولة له أن يكون هذا المكون موجودا، منوها أنه تم العرض عليه اليوم خط إنتاج خاص بالوحدات المركزية وبدء التجارب التشغيلية ويبدأ إنتاج وحدات التكييف المركزي بداية من شهر مايو.

إنشاء وحدات التكييف العملاقة

وأوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، أنه طلب من مصنع «هاير» في مصر بداية إنشاء وحدات التكييف العملاقة والتي تخدم مبانٍ كاملة أو وحدات كبرى، مشددًا على أنه سيتم تخصيص قطعة أرض لهذا المشروع.

وشدد على أنه سيتم تنفيذ هذا المصنع خلال هذا العام ليخدم مصر وباقي دول العالم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي الاقتصاد المصري الصناعة الزراعة

إقرأ أيضاً:

بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء.. تعرف على عقوبة التلاعب في الأسعار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، خلال اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، إجراءات ضبط أسعار 7 سلع استراتيجية، وأشار إلى الأهمية القصوى لمواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية. 
وشدد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية، لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع احتكار أي سلعة، موجها بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين، في إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة.

وواجه القانون كافة أشكال الممارسات الاحتكارية والغش والتلاعب في الأسعار، فنصت المادة (345) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعهأصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ونصت المادة (346) بأن يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
كما نصت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين.

ونستعرض حالات يعاقب عليها التاجر بغرامات مالية عند ارتكابها:

بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

مقالات مشابهة

  • باكستان وسنغافورة تعزيان في وفاة رئيس وزراء الهند السابق مانموهان سينج
  • مدبولي: رفعنا الطاقة الإنتاجية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
  • مدبولي: المرحلة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في القطاعات الاقتصادية والصناعية (فيديو)
  • تعرف على أنشطة رئيس الوزراء خلال الأسبوع
  • الحمصاني يكشف حقيقة خطاب التعيينات بالحكومة.. وتفاصيل اجتماع مدبولي مع المحافظين
  • بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء.. تعرف على عقوبة التلاعب في الأسعار
  • قبل قرار«المركزي».. انخفاض مفاجئ لـ سعر الفائدة على أذون الخزانة 1.42% لأول مرة منذ يونيو الماضي
  • مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين ويُوجه بالتوسع في نموذج «سوق اليوم الواحد»
  • لأول مرة منذ 22 شهرًا.. المركزي التركي يخفض الفائدة 250 نقطة أساس
  • مدبولي: العمل على الانتهاء من رد أعباء الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025