الحبس سنة لشقيقين أحدثا عاهة مستديمة بغريمهما في البساتين
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة شقيقين أحدثا عاهة مستديمة بغريمهما في البساتين.
وأصدرت المحكمة حُكمها على كلًا من ياسر.ر ووليد.ر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين ياسر.ر ووليد.ر أنهما في يوم 10 سبتمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحدثا جرحًا بالمجني عليه محمد.م مع سبق الإصرار والترصد.
وجاء ذلك بأن بيتوا النية وعقدا العزم على التعدي عليه وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربًا بالسلاح الأبيض محل الاتهام فأحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.
وخلفت الإصابة عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبتها 5% وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت لهما أنهما أحرزا سلاح أبيض (كتر) دون مسوغ من القانون.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وعلى آثر خلاف سابق بين المتهمين والمجني عليه.
بيت المتهمان النية وعقدا العزم على ضرب المجني عليه وأعدا لذلك سلاحًا أبيض "كتر"، وفي يوم 10 سبتمبر 2023 نحو الساعة التاسعة مساءً وما أن ظفرا به حال تواجده بشارع المأذون بالبساتين أمام محل حلاقة قام المتهم الثاني بالإمساك بالمجني عليه من ذراعيه.
وقام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب بالسلاح الأبيض "كاتر" مُحدثًا إصابته بيده اليمنى والموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث وفق تصوير مذكرة النيابة العامة وأن مثلها يحدث بواسطة سلاح أبيض "كتر" وأن إصابة المجني عليه عبارة عن تليف بالوتر القابض لأصبع الخنصر لليد اليمنى.
وتبين وجود إصابة بالخنصر لليد اليمنى عند المفصل المشطي السلامي ووجود اصبع الخنصر لليد اليمنى في وضع الثني وهو ما يمثل عاهة مستيدنة تقدر نسبتها بنحو 5 %.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس عاهة مستديمة النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي السلاح الأبيض الحبس سنة عاهة مستدیمة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على تصميم موقع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، جريمة الاعتداء على تصميم موقع.
ووضعت المادة 19 من القانون عقوبة لتلك الجريمة، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.
وعاقبت المادة 18 من نفس القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.
وأحال المستشار الدكتور، حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
من جانبه طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة. وأشار إلى امكانية أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية حضور اجتماعات اللجنة.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وتقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو. يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.