حددَّ مشروع قانون حقوق المسنين، عقوبات تزوير بطاقات المسنين، أو استعمالها دون علمه، حيث نصت المادة (38) من القانون على أنه يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

 

1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

 

2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.

 

 

أهداف قانون رعاية حقوق المسنين

 

1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.

 

2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.

 

3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.

 

4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

 

5- يٌمنح المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.


6- يكون للمسن -فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على أن تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون إتاحتها للمسنين.                                                                


7- إتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين.

 

8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.

 

9- يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانيه شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأميني.

 

10- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة حسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسم رمزي.

 

11- لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم.

 


12- يُعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

 

13- تلتزم جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الإيجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية.


14- توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى.

 

15- بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.

 

16- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين مشروع قانون حقوق المسنين حقوق المسنين بطاقة المسن

إقرأ أيضاً:

بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية

أعطى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للجنايات الحق في إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم في قضية من القضايا .


في هذا الصدد، نص القانون في المادة 13 منه على أنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.


وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى، وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.


ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون.


وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

وطبقا للقانون، يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير فى قضائها، أو فى الشهود، وكان ذلك فى صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 والفئات المستحقة
  • مؤتمر بكيب تاون يناقش تعزيز الحقوق الموسيقية بأفريقيا
  • بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية
  • 5 حقوق كفلها القانون لضمان حق المستهلكين عند تداول المنتجات
  • ياسر البخشوان: جولة السيسي الخليجية تدعم حقوق الشعب الفلسطيني
  • محافظ سوهاج يتفقد دار رعاية المسنين ويطمئن على مستوى الخدمات المقدمة لهم
  • الإصلاح والنهضة: جولة الرئيس السيسي الخليجية تدعم حقوق الشعب الفلسطيني
  • محافظ سوهاج يتفقد دار رعاية المسنين ويطمئن على مستوى الخدمات المقدمة
  • محافظ سوهاج يتفقد دار رعاية المسنين ويطمئن على مستوى الخدمات
  • الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن "الأوقاف الإسلامية".. والمعارضة تتهم الحكومة بـ"انتهاك الحقوق"