قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.. كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير “مُششخن”. 


وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.


وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين. 

واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مُخدرًا "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات. 
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.


وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك. 
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الاتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك. 
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على اتجار المتهم في هذه المادة. 


ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيبًا على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الاتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة الهيروين المخدر مصلحة الطب الشرعي تقرير المعمل الكيماوي السلاح النارى تقرير المعمل الجنائي

إقرأ أيضاً:

الحبس عامين لمستورد جلب طائرة شراعية داخل نفايات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم "ا.ص.ا" بالحبس عامين والزمته بإعادة تصدير المضبوطات علي نفقته والزمتة بالمصاريف الجنائية،لاتهامه باستيراد نفايات داخلها طائرة شراعية.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 2000 لسنة 2015 جنايات الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية،إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بضبط رسالة نفايات طبية بطريقة غير مشروعة،والتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم " أ.ص.ا" مستورد، بقيامة باستيراد رسالة جمركية داخل حاوية ومشولها طائرة شراعية وأجهزة طبية مستعملة،وغير صادر لها أي موافقات استيرادية أو تصاريح، وذلك بقصد التربح المادي وإدخالها البلاد بطريقة غير مشروعة التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها،وأن المتهم علي علم بكون تلك الأجهزة الطبية مستعملة،وغير صالحة للاستخدام.

وكشفت لجنة الافراج الجمركي، أن مشمول الرسالة عبارة عن أجهزة طبية ومستلزماتها طبية وشاشات وطابعات،وافلام أشعة مستعملة في حالة سيئة وغير صالحة، وتعتبر من النفايات،وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

مقالات مشابهة

  • حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار في الأستروكس بالبساتين
  • إيداع ” كوميسار” الحبس عن تهمة تلقي ” رشوة”
  • المتهم الرئيسي في قضية الدارك ويب ينكر التهم.. وأسرة الضحية تطالب بتشريح المتهمين.. والقاضي كله بالقانون| كواليس محاكمة المتهمين بذبح طفل شبرا الخيمة (فيديوهات وصور)
  • الحبس ستة أشهر على شخص “سب الذات الإلهية” في الموصل
  • الحبس مع الشغل لعامل جراج لاتهامه بتعاطي مواد مخدرة بالدقي
  • الحبس ستة أشهر على شخص سب الذات الإلهية في الموصل
  • تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة
  • تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر في مكة المكرمة
  • الحبس عامين لمستورد جلب طائرة شراعية داخل نفايات بالإسكندرية
  • تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار بالحشيش في البساتين