شخص يودي بحياة نجله بدعوى تأديبه في البحيرة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
لفظ شاب أنفاسه الأخيرة على يد والده وشقيقه الأكبر في إحدى قري مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، إثر قيامهما بتوثيقه بالحال بدعوى تأديبه، وتم نقل الجثمان لمستشفي الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.
تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد استقبال المستشفي العام جثة شاب ويوجد شبهة جنائية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين وفاة "على خ.
انتقل علي الفور فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثة، وقرروا التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة مع تكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بالتحري عن الواقعة وملابستها وسرعة ضبط مرتكبيها.
تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، لكشف غموض الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجنى عليه " خ.م.خ " ونجله الأكبر "م.خ.م"، وبمواجتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة، وذلك بدعوى تأديبه، حيث قاما بتوثيق المجنى عليه وتعليقه فى سقف الغرفة، وذلك من الساعة الثالثة عصرا حتى أذان المغرب، ثم أنزلوه وتركوه حتى يفطر وذهبوا لأداء الصلاة، وعند عودتهم وجدوه قد فارق الحياة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدير أمن البحيرة البحيره البحث الجنائي النيابة العامة محافظة البحيرة أمن البحيرة الطب الشرعي مركز الدلنجات جثة شاب ضباط البحث الجنائي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02