الحبس سنة و6 أشهر لمتهم بتعاطي المُخدرات في البساتين
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية، وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مُخدرًا "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيبًا على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيروين المخدر اتهامات النيابة الخرطوش الحبس مع الشغل التحقيقات استعراض بقصد الاتجار النيابة العامة المعمل الكيماوي جنايات القاهرة قسم البساتين قضت محكمة جنايات القاهرة قانون المخدرات
إقرأ أيضاً:
عاجل - مفاجآت تحت قبة البرلمان.. النواب يقرِّ "قانون الإجراءات الجنائية" الجديد نهائيًا
في جلسة وُصفت بالتاريخية، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في خطوة تشريعية وُصفت بأنها "نقلة نوعية" في سبيل تحقيق العدالة الجنائية العصرية التي تواكب متغيرات العصر وتؤسس لضمانات غير مسبوقة للمجتمع والدولة والمواطن في آنٍ واحد.
الحدث لم يكن مجرد تصويت داخل قاعة البرلمان، بل انعكاس لعقود من الترقب والتعديل والتأجيل، انتهت بإقرار قانون يُعد من أضخم وأخطر التشريعات المرتبطة بحقوق الأفراد وحرياتهم وسير العدالة.
خلال الجلسة العامة، وصف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القانون الجديد بأنه "حدث عظيم"، مؤكدًا أن خروج القانون بهذا الشكل المتقن بعد سنوات من الدراسة والتأني يمثل إنجازًا تشريعيًا فريدًا.
وأكد الوزير أن القانون الجديد يُعد "نقلة حضارية" على طريق العدالة الجنائية المتقدمة، حيث تم فيه مراعاة التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق الفردية، ليخرج كتشريع يُعبر عن وجه مصر القانوني الحديث.
ماذا يتغير؟.. جوهر القانون بين المحاكمة العادلة وسرعة العدالة
من أبرز ملامح القانون الجديد تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة وضمان حقوق المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. وتم النص بوضوح على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم منذ اللحظة الأولى، إلى جانب توسيع نطاق الاستئناف والطعن، خاصة في قضايا الجنح.
كما شدد القانون على سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بالضمانات القانونية، ما من شأنه تقليل فترات الحبس الاحتياطي، وتحقيق عدالة ناجزة تقضي على التكدس القضائي وتكافح البطء الذي كان يعرقل سير العدالة في السنوات السابقة.
القانون الجديد أرسى منظومة حماية مزدوجة لكل من المتهم والمجني عليه، حيث تم توسيع دور المجني عليه في الدعوى، والسماح له بمزيد من الحقوق خلال سير القضية، بما في ذلك الإخطار بالإجراءات والطعن في بعض القرارات.
كما حظي المتهم بمجموعة من الضمانات، على رأسها الحق في المعرفة، والاطلاع على التحقيقات، والحماية من أي ممارسة تعسفية أثناء التوقيف أو الاحتجاز، وهو ما يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة العدالة دون الإضرار بمبدأ الأمان الشخصي.
ضمن أبرز التعديلات، تضمّن القانون آليات رقابية أكثر شمولًا على أداء أجهزة العدالة، بما يضمن الشفافية والمساءلة، ومنع أي تجاوز للسلطة في مراحل التحقيق أو التنفيذ.
كما تم النص على أدوات جديدة في إدارة الدعوى الجنائية، منها توثيق الجلسات بالصوت والصورة، وتحديث طرق الإخطار والاستدعاء إلكترونيًا، مما يعكس تحولًا رقميًا طال انتظاره في آليات عمل القضاء.
يرى خبراء القانون أن ما تحقق يمثل انتصارًا للدستور المصري، الذي نص في أكثر من مادة على ضرورة تحديث التشريعات لتتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها الدولة في مجالات العدالة وحقوق الإنسان.
ويتوقع مراقبون أن يحظى القانون باهتمام إقليمي ودولي، باعتباره نموذجًا يُحتذى به في العالم العربي، لا سيما أنه جمع بين أحكام القانون المصري العريق وتوصيات المواثيق العالمية الحديثة للعدالة الجنائية.
بإقرار هذا القانون، تثبت مصر أنها تسير بخطى واثقة نحو تحديث شامل للمنظومة القضائية، تحترم الحقوق وتكرّس لدولة القانون، وهو ما يمثل استجابة مباشرة لتطلعات الشعب ومطالب المجتمع القانوني على مدار سنوات طويلة.
(1) حماية حرمة المنازل:
لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب.
الأمر يجب أن يحدد المكان والزمان والغرض بوضوح.
(2) تقييد صلاحيات الضبط القضائي:
فرض قيود على صلاحيات مأموري الضبط في القبض والتفتيش ودخول المنازل.
إلزامهم بإثبات رقم قومي للمتهم فور تحديد هويته.
(3) تأكيد اختصاص النيابة العامة:
النص على اختصاص النيابة الأصيل بتحريك ومباشرة التحقيقات.
التزام تام بالمادة (189) من الدستور المصري.
(4) تقنين الحبس الاحتياطي:
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له.
إلزام وجود أسباب واضحة ومُعلنة لكل أمر بالحبس.
(4) تعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ:
نشر حكم البراءة في جريدتين على نفقة الدولة.
تنظيم متكامل لتعويض المتضررين ماديًا وأدبيًا.
(5) إصلاح نظام الإعلانات القضائية:
التحول إلى الإعلان الرقمي والهاتفي بجانب التقليدي.
إنشاء مراكز إعلانات إلكترونية ترتبط بقطاع الأحوال المدنية.
(6) تقييد أوامر المنع من السفر:
اقتصار سلطة إصدارها على النائب العام أو قاضي التحقيق.
اشتراط أن تكون مبررة ومحددة المدة، مع آلية تظلم لا تتجاوز 15 يومًا.
(7) التحقيق والمحاكمة عن بُعد:
إقرار تقنيات التحقيق والمحاكمة الإلكترونية.
ضمان عدالة ناجزة وتبسيط إجراءات التقاضي.
تعزيز حق الدفاع:
لا يجوز محاكمة أي متهم دون وجود محامٍ معه.
في حال غيابه، تلتزم جهة التحقيق أو المحكمة بانتداب محامٍ للدفاع.
(8) حماية الفئات الضعيفة:
نصوص خاصة بحماية المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن.
إلغاء الإكراه البدني واستبداله بعمل للمنفعة العامة.
(9) تعاون قضائي دولي:
تنظيم إجراءات التعاون الجنائي مع الدول الأخرى.
تسهيل تبادل المعلومات والطلبات القضائية.
(10) تحديث نظام المعارضة في الأحكام الغيابية:
إعادة تنظيم النظام بما يخفف العبء على المحاكم.
تحقيق توازن بين سرعة التقاضي وضمانات حق الدفاع.