الحبس سنة و6 أشهر لمُدانٍ بتعاطي المُخدرات في البساتين
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإحراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامةواتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة مخدر الهيروين اتهامات النيابة العامة المصاريف الجنائية
إقرأ أيضاً:
الحبس لخليلة بارون جزائري أرشت قاضياً ودركيين
زنقة 20 | متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين، عقوبة عشرة أشهر حبسا نافذا في حق خليلة جزائري، وزعت رشوة على قاض ومسؤول دركي برتبة “ليوتنان”.
وتوبعت المدانة بخيانة الأمانة، وعدم التبليغ عن جناية، والمشاركة في إرشاء موظفين عموميين، مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، لتقتنع المحكمة بعدم تبليغها عن وقوع جناية، بعدما وضع ضدها جزائري شكاية أمام النيابة العامة من داخل المؤسسة السجنية التي يقبع فيها، اتهمها فيها بالاستحواذ على مليون و20 ألف درهم، ومنح رشوة 10 ملايين لقاض أدين بخمس سنوات سجنا نافذا، وعمل مسؤول النيابة العامة على منح المبلغ لمسؤول دركي “ليوتنان” قصد توزيعه على دركيين بالناظور، من أجل التغاضي عن شبكة لتهريب المخدرات يقودها الجزائري المعتقل وفق يومية الصباح.
وكان الجزائري على علاقة بالموقوفة التي تدير حمامات “سبا”، وترك لديها مليونا و20 ألف درهم، قصد تسوية بعض الأمور، منها دفع الرشاوي، لكن بعدما سقط في قبضة الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، وجرى إيداعه السجن وأدين بعقوبة مشددة، اكتشف أن الخليلة تخلت عنه، ورفضت إرجاع حوالي 70 مليونا متبقية من المبلغ المتروك لديها، ليتقدم ضدها بشكاية أمام النيابة العامة، التي حركت ضدها المتابعة القضائية وأحالتها على قاضية جرائم الأموال التي أودعتها رهن الاعتقال الاحتياطي بجناح النساء بسجن “تامسنا”.