أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حكمها بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.

وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم “وليد. ط” بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.

وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين. 


وأسندت النيابة العامة المُتهم “وليد. ط” بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات. 

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13، بداخلها مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 

كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم، وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر إلى قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة، فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك. 

ولما كانت المحكمة اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة، إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الاتجار وتلتفت عما ورد بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك. 

وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على اتجار المتهم في هذه المادة. 

ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الاتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مخدر الهيروين

إقرأ أيضاً:

قام بمساومة وابتزاز المواطنين.. خمسة احكام بالحبس الشديد بحق ضابط في بغداد

بغداد اليوم -  
الجنائية المركزية: خمسة احكام بالحبس الشديد بحق ضابط لقيامه باستلام مبالغ مالية خلافا للقانون

بغداد / إعلام القضاء
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية خمسة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل حكم ، بحق ضابط برتبة رائد لقيامه باستلام مبالغ مالية من المواطنين خلافاً للقانون.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان قام بمساومة وابتزاز المواطنين وأصحاب المحلات والكراجات ضمن قاطع مسؤوليته في منطقة الاعظمية لغرض الحصول على مبالغ مالية منهم شهرياً، لافتاً إلى أنه يقوم بتهديد المواطنين بغلق محلاتهم وأماكن عملهم في حال لم يتم دفع الأموال".  
وأضاف أن "الاحكام صدرت وفقا لأحكام  القرار 160/ ثانيا/ 1 لسنة 1983 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات والاستدلال باحكام المادة 132 / 3 منه".

مقالات مشابهة

  • حكم عليها بالحبس سنتين.. ما التهم الموجهة إلى البلوجر سوزي الأردنية؟
  • بعد نشر قناة النهار الفيديو .. درك العاصمة يوقف صاحب المركبة والقاضي يودعه الحبس
  • أحكام مختلفة في حق 53 شخصا متورطا بـتهمة ”التحريض” على محاولات الاقتحام الجماعي لسبتة
  • ننشر حيثيات إدانة مُتهم باستعراض القوة في البساتين
  • السجن لأفراد عصابة ابتزت أرباب حافلات نقل المسافرين بمكناس
  • حزب الله يتصدى لتحركات إسرائيلية في مناطق البساتين اللبنانية
  • الحبس 5 سنوات عقوبة التحرش الجنسي في أماكن العمل
  • الحبس 6 أشهر بحق كاتب “مقرب من السوداني”
  • الحبس الشديد بحق ضابط مبتز
  • قام بمساومة وابتزاز المواطنين.. خمسة احكام بالحبس الشديد بحق ضابط في بغداد