غدا آخر مهلة للاستفادة من 7 خدمات مجانية تقدمها البنوك.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تلتزم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بتنفيذ توجيهات البنك المركزي المصري، وفي هذا الإطار تقدم مجموعة من الخدمات المجانية، دعما لخطة التحول إلى الشمول المالي لعام 2024، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
مدة الخدمات المجانيةوبدأت البنوك بتقديم الخدمات المجانية للمواطنين من يوم 8 مارس الجاري وحتى يوم 31 من الشهر ذاته، وذلك للمشاركة في دعم فعاليات الشمول المالي 2024، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري، للبنوك.
وتتمثل الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك للمواطنين في؛ إصدار بطاقات الخصم المباشر مجانا، وفتح محفظة إلكترونية مجانا، وفتح حسابات للشباب مجانا، وفتح حساب النشاط الاقتصادي والشركات مجانا، إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع مجانا، وفتح حساب مجانا دون حد أدنى ودون مصاريف، فضلا عن الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية.
المناسبات التي تلتزم فيها البنوك بتقديم الخدمات المجانيةوتتمثل المناسبات التي تلتزم فيها البنوك بتقديم الخدمات المجانية دعما لفعاليات الشمول المالي في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والاحتفال باليوم العالمي للشباب، وكذا الاحتفال باليوم العالمي للفلاح، واليوم العالمي لذوي الهمم، واليوم العاالمي للادخار، واحتفالية اليوم العربي للشمول المالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خدمات البنوك بطاقات الخصم المباشر فتح حساب مجانا في البنوك الشمول المالي الخدمات المجانیة بالیوم العالمی
إقرأ أيضاً:
للمدخنين| حالة وحيدة تقودك للسجن وغرامة 2000 جنيه .. اعرف التفاصيل
رغم صدور العديد من التشريعات التي تحظر التدخين داخل المواصلات العامة والأماكن المغلقة، ومحطات لخدمة وتموين السيارات، وفرض غرامات بحق المخالفين، إلا أن البعض يضرب بقوانين المنع عرض الحائط.
ونصت المادة 360 من قانون العقوبات، على أن الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من تبن أو حشيش يابس، وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة، أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على 200 جنيه مصري.
فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي، أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز، أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
طبقاً لقانون الحد والوقاية من أضرار التدخين، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لاتقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 500 جنيه، كل من قام بالتدخين في الاماكن العامة والمغلقة والأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الاماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، دون الإخلال بأية عقوبة أشد.