شاهد.. مواطن ينقذ طفلًا من الدهس في اللحظة الأخيرة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
في تصرف بطولي واستثنائي، تمكن مواطن من إنقاذ طفل صغير من الدهس على أحد شوارع الخرج.
وبحسب مقطع فيديو متداول على منصة "إكس"، تفاجأ المواطن عبدالله العنزي، وهو يقود سيارته بأحد طرق محافظة الخرج، بمرور طفل صغير عبر الطريق، فقام بتقليل السرعة، إلا أنه لاحظ إحدى السيارات تسير بسرعة نحو الطفل، فسارع إلى تغيير مقود مركبته حتى يحمي الصغير.
أخبار متعلقة شاهد| "ليلة رمضانية سعودية" ينظمها طلاب المملكة في واشنطنقصر الإمارة التاريخي بنجران.. نموذج بصري للإبداع البشري في فن العمارة
وبالفعل انتبه السائق الآخر فتفادى الصغير قدر الإمكان، ليخرج من الحادث بسلامة.
وفور التوقف هرع المواطن من سيارته ليحمل الطفل خارج منطقة الخطر.
ونال المواطن إشادات واسعة، من مستخدمي "إكس"، الذين أثنوا على بطولته وسرعة بديهته.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام بطولة مواطن عبدالله العنزي
إقرأ أيضاً:
وضع ملصقا خادشا للحياء على زجاج سيارته.. عاطل يواجه هذه العقوبة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بوضع ملصق خادش للحياء على الزجاج الخلفى للسيارة قيادته حال سيره بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) ، وبمواجهتــــه إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
عقوبة خدش الحياءونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".