صلاة التجهد.. الإفتاء توضح في أي وقت تبدأ وكيفية أدائها
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
صلاة التهجد صلاة التهجد، سنةٌ أمر المسلم بأدائها حال استطاعته ذلك، ويبدأ وقت صلاة التهجد من بعد انتهاء صلاة العشاء إلى أذان الفجر، وفضل هذه الصلاة عظيم.
تؤدى صلاة التهجد، ركعتَين ركعتَين -مثنى مثنى-، والمحافظون على صلاة التهجد وقيام اللّيل مُحسنونَ مُستحقّون لرحمة الله وجنّته.
متى تبدأ صلاة التهجد؟أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة التهجد تُصلى في أي وقت ما بين صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر، ويُفضّل أن تُصلى بين منتصف الليل والفجر أي في الثلث الأخير من الليل، وتعد من أفضل القربات إلى الله عز وجل، وأفضل الأعمال التي يُرجى بها مغفرة الذنوب والعتق من النار في العشر الأواخر من رمضان والفوز بفضلها العظيم.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه ينام من أراد أداء صلاة التهجُّد ولو نومةً يسيرةً، ثمّ يقوم في منتصف الليل فيصلّي ركعتين خفيفتين، ثمّ يصلي بعد ذلك ما شاء من ركعات، ويجب أن تكون صلاته ركعتين ركعتين، فيسلّم بعد كلّ ركعتين، وبعد أن يُتمّ ما أراد من صلاة التهجُّد يوتِر بركعة واحدة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلَّم، ويجوز له كذلك أن يوتر بثلاث ركعات، أو بخمس.
حكم صلاة التهجدصلاة التهجد سُنّة عن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حيث ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى الله صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى الله صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» متفق عليه.
الصلاةكيفية صلاة التهجد وعدد ركعاتهاصلاة التهجد هي ذاتها صلاة قيام الليل، لكنها تختلف عن صلاة القيام في أنها تكون بعد أن ينام المصلي نومة يسيرة، ثم يقوم للتهجد في منتصف الليل كما هو مستحب، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من ركعات، ويستحب أن تكون صلاته ركعتين ركعتين، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى.. .» أخرجه البخاري، فهذا الحديث يبين أن الأفضل أن يسلم المصلي بعد كل ركعتين.
وبعد أن يتم ما أراد من التهجد يوتر بركعة واحدة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو بثلاث ركعات فهذا كله جائز ولا شيء فيه، لما أخرجه البخاري وغيره من حديث عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ»، مضيفًا: قَالَ الْقَاسِمُ: "وَرَأَيْنَا أُنَاسًا مُنْذُ أَدْرَكْنَا يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ، وَإِنَّ كُلًّا لَوَاسِعٌ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَأْسٌ".
وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يصلِّي من اللَّيلِ ثلاثَ عشرةَ ركعةً، يوتِرُ من ذلكَ بخمسٍ لا يجلسُ إلَّا في آخرِهنَّ، وكحديثِ عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يصلِّي من اللَّيلِ تسعَ ركَعاتٍ لا يجلسُ فيها إلَّا في الثَّامنةِ، فيذكرُ اللَّهَ ويحمَدُهُ ويدعوهُ، ثمَّ ينهضُ ولا يسلِّمُ، ثمَّ يقومُ فيصلِّي التَّاسعةَ، ثمَّ يقعدُ فيذكرُ اللَّهَ ويحمدُهُ ويدعوهُ، ثمَّ يسلِّمُ تسليمًا يسمِعُناهُ، ثمَّ يصلِّي ركعتينِ بعدما يسلِّمُ وهوَ قاعدٌ، فتلكَ إحدى عشرةَ ركعةً، فلمَّا أسنَّ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- وأخذهُ اللَّحمُ، أوترَ بسبعٍ وصنعَ في الرَّكعتينِ مثلَ صُنعِهِ في الأولى، وفي لفظٍ عنها: فلمَّا أسنَّ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- وأخذهُ اللَّحمُ أوترَ بسبعِ ركعاتٍ لم يجلس إلَّا في السَّادسةِ والسَّابعةِ، ولم يُسلِّمْ إلَّا في السَّابعةِ، وفي لفظٍ: صلَّى سبعَ ركعاتٍ، لا يقعدُ إلَّا في آخرِهنَّ».
اقرأ أيضاًدعاء العشر الأواخر من رمضان.. أفضل الأدعية في هذه الأيام الطيبة
موعد ليلة القدر.. ما هي الليالي الوترية وكم عددها؟
العشر الأواخر من رمضان.. كيف كان يُحيها سيدنا النبي؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صلاة التهجد كيفية صلاة التهجد صلى الله علیه وسلم صلى الله علیه وسل صلاة التهجد ه علیه وسل ى الله ع
إقرأ أيضاً:
حكم إلتفات الأم إلى طفلها في الصلاة خوفًا عليه.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول (ما حكم التفات الأم إلى طفلها في الصلاة خوفًا عليه؟ فأنا لديَّ طفل عمره سنة ونصف، وعند قيام زوجتي للصلاة تختلس النظر إليه من خلال الالتفات اليسير بالرأس، أو بالعين في الصلاة؛ لمتابعته حتى لا يُؤذِي نفسه؛ فما الحكم في ذلك؟ وهل ذلك يُبْطِل الصلاة؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الخشوع وتجنب كل ما يمنع منه أمر مستحب في الصلاة، فإذا كانت المرأة تُصلِّي، واحتاجت أن تتابع ابنها الصغير بالنَّظَر؛ خشية الضرر عليه، أو بالالتفات اليسير بوجهها دون التَّحوُّل عن جهة القبلة؛ فلا حرج عليها، ولا يُؤثِّر هذا في صحة صلاتها، ما دام لم يصل الالتفات إلى حدّ استدبار القبلة.
وأوضحت أنه يستحبُّ للمسلم أن يخشع في صلاته، وأن يجتنب كل ما يُلْهيه عن هذا الخشوع، أو يمنعه منه؛ كالنظر في غير موضع السجود، وتحويل وجهه يَمْنَة ويَسْرة، وما شابه ذلك؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 314، ط. دار الفكر): [أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة، وغضِّ البصر عمَّا يُلْهِي، وكراهةِ الالتفات في الصلاة، وتقريبِ نظره، وَقَصْرِهِ على ما بين يَديهِ] اهـ.
وذكرت أن الأصل أن يُولِّيَ المُصلِّي وجهه نحو القبلة، ولا يلتفت يمنة ويسرة، فإن كان الالتفات لحاجة جاز من غير كراهة؛ لما أخرجه أبو داود في "سننه" عن سهل ابن الحنظلية قال: ثُوِّب بالصلاة -يعني صلاة الصبح-، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصلِّي وهو يلتفت إلى الشِّعْب، قال أبو داود: وكان أرسل فارسًا إلى الشِّعْب من الليل يحرس.
وتابعت: إذا كان مع المرأة ابنُها الصغير، وأرادت أن تتابعه بعينها، أو أن تلتفت إليه بين الحين والحين التفاتًا يسيرًا من غير أن تتحوَّل عن جهة القبلة؛ فالفقهاء متفقون على جوازه -في هذه الحالة وما شابهها-؛ للحاجة.