موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. تسهيلات كبيرة للمواطنين
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
كشف مصدر مسؤول أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون بشكل كبير بعد عيد الفطر نظرا لعدة اعتبارات، بينها التجهيز لفتح باب تلقي طلبات التصالح والمستندات المطلوبة في الوحدات المحلية، والإعداد الجيد وتشكيل اللجان المختصة على مستوى المحافظات سواء اللجان الفنية أو الأمانة الفنية، وذلك للنظر في طلبات التصالح وإجراء الفحص اللازم لها، والبت فيها سواء بالقبول أو الرفض في المدد التي أقرها قانون التصالح الجديد.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 يهدف إلى إنهاء أزمة مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات نهائيا، ويقدم مزيدا من التسهيلات للمواطنين، ويستوعب مخالفات لم تكن مدرجة في قانون التصالح السابق، كما أن القانون يسمح باسترداد الدولة حقها ويفتح الباب لكل من يتصالح في الاستفادة من الخدمات والمرافق والتعامل بشكل رسمي على الوحدة السكنية أو العقار، أيضا يتم وقف الأحكام والقضايا المتعلقة بالمخالفة لحين البت فيها، ومن حق صاحب الشأن سداد قيمة التصالح وفق رغبته سواء على أقساط أو دفعة واحدة والحصول على خصم.
فتح باب التصالح 6 أشهرجدير بالذكر أن قانون التصالح الجديد يسمح بفتح باب التصالح لمدة 6 أشهر وفق قرار رئيس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 موعد فتح باب التصالح موعد تطبيق قانون التصالح موعد تطبيق مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
بعد فتح ملف العمارات المتهالكة بالنواب.. ما ضوابط التجديد والترميم؟
ناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من النواب ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام تابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية.
وأضافت النائبة في طلب الإحاطة أن اللجنة تصدرت قراراً بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد الأرقام العمارات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.
كما تمت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الطماوى، بشأن الكتاب الدوري رقم (214) لسنة 2024 الصادر عن وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني، حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة.
ضوابط ترميم العقارات بالقانونوضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.