الراعي برسالة الفصح: يجب ألا يتحول الجنوب لورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الآخرين
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان المجلس النيابي بشخص رئيسه وأعضائه يحرم عمداً ومن دون مبرّر قانوني دولة لبنان من رئيس مخالفاً الدستور.
وقال الراعي في رسالة الفصح: "أين الميثاق وأين العنصر المسيحي الأساسي في تكوين الميثاق الوطني؟"
ولف إلى ان القطاع التربوي يعاني جراء الأزمة الاقتصادية ونشهد هجرة مقلقة للأساتذة من ذوي الكفاءة والخبرة إلى الخارج وإلى مهن أخرى وهذا أمر خطير ينعكس سلباً على جودة التعليم في مدارسنا".
وشدد على انه على الدولة الإسراع بإقرار تشريعات جديدة تؤمّن الاستقرار للمعلّم وتضمن له حقّه في تقاعد كريم.
واضاف: "نتساءل عن الغاية من إقفال بعض الدوائر العقارية ولماذا تمعن الدولة في قهر الموظفين لديها ولماذا لا تتعامل بوضوح وبتجرّد مع قضاياهم؟"
وتابع الراعي: "نرى منذ 3 سنوات توقفاً شبه تام لخدمات الضمان الاجتماعي في الطبابة والاستشفاء في ظل انهيار العملة كما نرى تأخراً في دفع مستحقات مضمونين في مناطق معينة دون أخرى وهذا الأمر غير مقبول ويصل الى 3 و4 سنوات إلى الوراء".
وشدد الراعي على انه يجب ألا يتحول الجنوب من أرض وشعب إلى ورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الآخرين وفي قواميس حروب الآخرين".
ودعا الراعي اللبنانيين الى كلمة سواء تعلن وقف الحرب فوراً ومن دون إبطاء والالتزام بالقرارات الدولية وتحييد الجنوب عن آلامه من آلة القتل الاسرائيلية وإعلاء مفاهيم السلام والقيامة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة.. عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر طبقًا للقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.