صدى البلد:
2024-06-30@00:12:27 GMT

عقوبة الاستيلاء على حقوق ذوي الهمم في القانون

تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT

عاقب قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مرتكبي جريمة  مساعدة الغير لانتحال صفة ذوى الهمم أو الاستيلاء على حقوقهم بدون وجه حق.

ووفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:

- تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.

- انتحل صفة شخص ذوى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.

- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية، يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق ذوي الهمم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

إقرأ أيضاً:

لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: نحمل المؤسسات الدستورية المسؤولية في وضع سياسة إسكانية

اعلنت "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين"، في بيان، ان  "بعض وسائل الإعلام المعروفة بانتماءاتها طالعتنا، منذ بضعة أيام، بخبر وضعت له عنوانا مثيرا يقول :أحكام الايجارات القديمة بدأت بالصدور: إخلاء المستأجر القديم... والقانون انتهى مفعوله. وقد استندت هذه الوسائل الاعلامية في صياغتها للعنوان والخبر إلى حكم أحد القضاة في مسألة إخلاء أحد المستأجرين لأسباب عدة لم يتم ذكر سوى واحد منها".

وتابعت:"بكل الأحوال، يهمنا التوضيح أن هذا الحكم هو اجتهاد وليس إنفاذا للقانون التهجيري المرفوض، وأن اجتهادات مخالفة لهذا الحكم سبق أن صدرت عن عدد من القضاة. في الكثير من القضايا والأحكام وتأكيداً على أن القانون بدأ في 28 شباط 2017 وليس 2014، وحتى  هذا القانون في2017 ما زال مُعلق وغير نافذ .وهنا نعود ونذكر في الأحكام المبرمة الصادرة عن محاكم الإستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو والتي طُبق قانون 160/92 بدل من القانون 2014 وفي بيروت عن الرئيس أيمن عويدات في قراره الرقم 318/2021 بتاريخ 24/6/2012 وهي واضحة بإبتداء سريان القانون 2017".

واعلنت انه "لم يصدر بعد شيئا بهذا الخصوص، بل باعتقادنا أنه لن يصدر ذلك، انطلاقا من الوضع السياسي والأمني الذي تقع البلاد تحت طائلته بسبب العدوان الصهيوني والتهديدات التي صدرت مؤخرا عن الكيان المغتصب، وروجت لها عدد من وسائل الاعلام الأوروبية المعروفة، هي أيضا، بانتماءاتها. كما نود لفت نظر من يظن أن بإمكانه الاستفادة من الوضع الحالي لدفع المستأجرين القدامى إلى الشارع أنه واهم وسنجابه من يعتدي على حق السكن بالوسائل الديموقراطية المتاحة".

وختمت:"نعيد التأكيد على موقفنا الداعي كي تتحمل المؤسسات الدستورية مسؤوليتها في وضع سياسة إسكانية واضحة ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة طرفي الايجار. بانتظار ذلك، لا بد من إعادة إقرار القانون 160 / 92، مع إدخال تعديلات على بدلات الايجار يتم التوافق حولها في اجتماع ثلاثي يضم ممثلين عن السلطات ومندوبين عن المالكين والمستأجرين في لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين من خلال المجلس الإقتصادي والإجتماعي. ومن جديد نتوجه إلى بعض السماسرة من مدعي تمثيل المالكين بأن يكفوا عن هذا التهويل وافتعال البطولات الوهمية وهم ليس سوى سماسرة ومنتقصين من هذا الملف. كما ندعو المستأجرين القدامى إلى عقد اجتماعات للجان الأحياء والمناطق، تمهيدا للقاءات وتحركات مقبلة التي سوف يتم الإعلان عنها".

مقالات مشابهة

  • توثيق 10 آلاف حالة إعاقة في غزة نصفها من الأطفال
  • 10آلاف حالة إعاقة نصفها من الأطفال جراء العدوان
  • 10 آلاف حالة إعاقة في غزة نصفها من الأطفال
  • 10 آلاف حالة إعاقة في غزة نصفها من الأطفال بسبب العدوان
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: 10 آلاف حالة إعاقة في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي
  • 30 يونيو حققت طفرة في "حقوق الإنسان".. ونقلة نوعية من المكتسبات
  • ما عقوبة استخدام الأطفال فى التجارب والأبحاث العلمية؟.. القانون يجيب
  • تحرك برلماني بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وحجزها في الموانئ
  • لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: نحمل المؤسسات الدستورية المسؤولية في وضع سياسة إسكانية
  • عقوبة مخالفة قرارات مواعيد إغلاق المحال