حالات زوال صفة الهجرة المؤقتة| وفقا للقانون
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تضمن قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، آليات وضوابط الهجرة المؤقتة وحالات زوال صفاتها، و يعتبر مهاجراً هجرة مؤقتة كل مصري غير دارس أو معار أو منتدب جعل إقامته العادية أو مراكز نشاطه في الخارج وله عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه في الخارج أكثر من سنة متصلة ولم يتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون أو اتخذها وعاد إلى الوطن قبل تحقيق أى شرط من الشروط الواردة بالمادة 8 من هذا القانون.
ووفقا للقانون، تعتبر مدة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته على ثلاثين يوما.
و لا يخل هذا الحكم بامتداد واجب الرعاية إلى كافة المصريين في الخارج.
لا يفوتك||
وحددت المادة 14 من القانون، حالات زوال صفه المهاجر المؤقت، حيث تقضي تزول صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن في الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد على 6 أشهر متصلة.
(ب) إذا عاد إلى العمل في الوطن.
ويترتب على زوال الصفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الهجرة الهجرة المؤقتة المواطن المتاجر فی الخارج
إقرأ أيضاً:
طرد المستأجر.. حالات ينظمها القانون للمالك؟.. اعرف التفاصيل
ينص القانون على عدد من حالات طرد المستأجر، يقوم فيها صاحب العقار بطرد المستأجر، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية، كيف يواجه القانون هذه القضايا.
وينص القانون على أن حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون تكون كالأتى:
- أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه.
- عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.
- تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- ترك العين للغير بقصد الاستغناء.
- استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.
- تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.
- وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.
- الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.
مشاركة