500 ألف جنيه غرامة .. صدمة للمتلاعبين فى أسعار الذهب
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية، حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أسعار الذهب الأموال العامة التلاعب في أسعار الذهب المشغولات الذهبية المعادن النفيسة أجهزة وزارة الداخلیة فی أسعار الذهب التلاعب فی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية بدير الزور
دير الزور- سانا
تواصلت في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واستعرض المشاركون خلال جلسة الحوار الثانية التي جرت اليوم فقرات قانون حماية المستهلك وتركزت المداخلات حول العقوبات الواردة في القانون ومدى جدواها في تأمين الحماية للمستهلك وردع المخالفين.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أوضح أن جلسة اليوم جاءت استكمالاً لما بدأ في الجلسة الأولى بمناقشة فقرات قانون حماية المستهلك وشهدت الجلسة نقاشات معمقة حول الفقرات المتعلقة بالمواد التي تنص على العقوبات الواردة في القانون وتقديم مقترحات حول تعديلها بما ينسجم مع تحقيق فائدة أكبر على صعيد تحقيق الردع للمخالفين وتأمين الحماية للمستهلك.
من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد إلى أن منظومة العمل التجاري تتكون من المستهلك والسلعة والتاجر والمنتج وينبغي أن يتضمن القانون الحماية لجميع أطراف هذه المنظومة.
وكانت غرفة تجارة وصناعة دير الزور بدأت في الـ 20 من الشهر الجاري أولى جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وتركزت حول ضرورة تعديل بعض مواد القانون.
إبراهيم ضللي