أقر مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث ترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون والعقوبات التي يواجهها المهندس أو المقاول كالآتي:


أهداف القانون

ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.


 

وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.


ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.


ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

 

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
 


وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".

وأكدت  اللجنة التشريعية فى تقريرها  أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
 

وأشارت اللجنة إلى ان مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.
 

وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاقتصاد القومي الامن الغذائي حماية الأمن الغذائي الأمن القومي الغذائي قانون الزراعة مشروع القانون ولا تزید على لا تزید على لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري

يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة (2024) بشأن تنظيم السير والمرور حيز التنفيذ اعتباراً من (29) مارس الجاري، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.

وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، موضحاً أنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.

كما أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية المرورية بمجلس المرور الاتحادي، أن القانون شمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، ومن بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.

وقال النقبي إن المادة (12) من القانون حددت حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعي تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان. وأضاف أن المادة (27) نصت على أن سلطات الترخيص يمكنها استدعاء أية مركبة وإعادة فحصها في أي وقت، لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم إخطار مالكها بالإصلاحات المطلوبة، مع حظر استخدامها حتى اجتياز الفحص الفني بنجاح.

وفيما يتعلق بتعديل المركبات أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، أن المادة (26) من القانون شددت على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل، وزيادة قوة المحرك، أو اللون، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص، وإتمام الإجراءات المطلوبة، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.

أخبار ذات صلة أرقام مثيرة تكتب تاريخ مواجهات الأردن وكوريا الجنوبية أدنوك تطور مهارات 40 ألف من كوادرها في أساسيات الذكاء الاصطناعي بنهاية 2025

ولفت النقبي إلى أن القانون الجديد حدد مجموعة من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها. وفيما يخص المادة (10) من المرسوم أكد أنها حددت أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المنتظر لهذه اللائحة التي سوف تصدر ضمن المدة المعلنة أن توضح كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بهذه المادة من تحديد نوع الرخص التي تمنح لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار الرخص لهم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • مع قرب حلول عيد الفطر.. القانون يُواجه الألعاب النارية بعقوبات صارمة |تفاصيل
  • المؤتمر: قانون المسئولية الطبية خطوة حيوية لحماية حقوق المرضى والأطباء
  • بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري
  • بعد إقراره.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على المنشآت الطبية والأطباء باللفظ
  • بعد إقراره في المجموع .. 8 جزاءات تأديبية بمشروع قانون العمل
  • ألأمن النيابية:مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مهم جداً
  • تعرف إلى عقوبة جريمة السرقة في الإمارات
  • بالتعاون مع شركات تركية… ورشة لوزارة الزراعة حول دور البحث العلمي والمشاريع التقنية ‏في بناء الأمن الغذائي
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
  • جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومًا سُلطانيًّا