ومنح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حقوقا للمرأة، تحقيقا للمساواة بين الجنسين.

تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة. وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين.

وتستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص .

وتمنح الزوجة إذا سافرت إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلبها.

ووفقا للقانون، يجوز للسلطة المختصة منح الموظفة إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.

مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المصلحة العامة إجازة وضع قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية المجلس الطبي قانون الطفل إجازة بدون أجر الموظفة إجازة

إقرأ أيضاً:

تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه

ينظم قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنة 2019، أوضاع المحلات وترخيصها وطبيعة نشاطها، بهدف حماية المستهلك وعدم التلاعب في طبيعة عمل المحال، ولذلك، نص القانون على عقوبة خاصة بتشغيل محل بدون ترخيص، وحددها في إحدى مواده.

ونصت المادة 30 على أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وتضمنت المادة 31 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 11 من القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 32.

ونص القانون على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وألزم الشخص الاعتباري بأن يكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

مقالات مشابهة

  • بدون مجهود.. مشروبات تساعدك على حرق الدهون في الشتاء
  • الرئيس السيسي يوقع قانونا بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان
  • بعد عامين من العمل.. الآثار: إحياء مدينة الذهب القديمة بمنجم السكري
  • أبو صعيليك: إجازة بدون راتب للراغبين في العمل و الدراسة ورعاية أحد الوالدين / تفاصيل
  • تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
  • لـ موظفي القطاع الخاص.. هل يتم تقليل عدد ساعات العمل الرسمية في شهر رمضان؟
  • النواب ينتهي من المواد المنظمة للتحقيق والمحاكمة عن بعد في الإجراءات الجنائية
  • بدون تخمير أو فرن.. طريقة تحضير البيتزا في عشر دقائق
  • «الأرصاد»: نعيش ذروة الموجة شديدة البرودة لمدة 48 ساعة.. والحرارة الآن 13
  • ماسك يمنح موظفي الحكومة الفيدرالية مهلة 48 ساعة لتقديم تقارير عن إنجازاتهم أو الاستقالة