ما العقوبة المنتظرة لكل من تسبب بعاهة مستديمة للآخرين؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات لكل شخص أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين.
أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، حيث يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الناتجة عن هذا الفعل كالآتي:
ونصت المادة 241 كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
كما نصت المادة 242 إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 242 مكررا مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
المادة 242 مكررا (أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.
المادة 243
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملًا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
المادة 244
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكم بالسجن وسائل النقل العام عقوبة السجن العقوبات عقوبة الحبس وسائل النقل السجن المشدد قانون العقوبات عاهة مستديمة
إقرأ أيضاً:
الحديدة: السلطة المحلية ومديرية المنصورية تدينان الجريمة الأمريكية باستهداف مشاريع المياه
يمانيون|
أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة ومديرية المنصورية، بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبها العدو الأمريكي، باستهدافه فرع مؤسسة المياه في المديرية وخزان مشروع مياه قرية الصنيف والقرى المجاورة، في اعتداء سافر على أحد أهم المشاريع الخدمية التي يعتمد عليها آلاف المواطنين.
وأكد بيان مشترك للسلطة المحلية بالمحافظة والمديرية، لهما اليوم، أن العدوان الأمريكي، أسفر عن استشهاد أربعة من موظفي المؤسسة أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني، وإصابة آخر بجروح خطيرة، بالإضافة إلى تدمير المبنى بالكامل بما يحتويه من معدات تشغيلية ومولدات كهربائية، ما أدى إلى انقطاع المياه عن آلاف السكان وتفاقم معاناتهم الإنسانية.
واعتبر البيان، استهداف مشاريع المياه جريمة حرب مكتملة الأركان، لتؤكد مجددًا النهج الإجرامي لأمريكا في استهداف البنية التحتية، وانتهاكها الصارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية التي تحظر المساس بالمرافق المدنية والخدمية.
وحمل، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مؤكدًا أن استمرار الصمت تجاه هذه الاعتداءات يعد تواطؤا مخزيًا ومشاركة غير مباشرة في الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني.
وطالب البيان، بموقف دولي واضح يدين الاعتداءات الأمريكية الوحشية، ويضع حدًا للممارسات الإجرامية التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية في محافظة الحديدة واليمن بشكل عام.
ودعا كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى إدانة هذه الجريمة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان، وإعادة تشغيل مشاريع المياه بشكل عاجل لتخفيف معاناة المواطنين.
وأكد بيان السلطة المحلية، أن جرائم أمريكا لن تكسر إرادة الشعب اليمني، بل ستزيده صمودًا وثباتًا في مواجهة كل التحديات.