النطق بالحكم فى محاكمة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب اليوم
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تصدر محكمة جنح أكتوبر السبت حكمها على الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال وتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100000 ألف جنيه جنيه لا غير.
وتتخلص الواقعة أنه وبتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادى علي سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها ببيع قطعة أرض الى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5غرب طريق الأسكندرية الصحراوى بسعر أعلي من السعر الحقيقي (حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وإن كان له سند أو حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح أنه نزاع مدني لا اختصاص للقضاء الجنائي به.
وقد تم التحقيق في المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادى الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها تهدف من ورائها الي الانتقام منها والاساءة إليها وتشويه صورتها حتى قامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 اداري المعادي وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.
و لما كان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة و لها الحق في إعادة التحقيق و الحكم بما يظهر لها و أن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به و من ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه و في ذلك قضت محكمتنا العليا : : " أن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها " . ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 1952/2/19 ) .
و حيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (305)
من قانون العقوبات والتي تنص على : " أن كل من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعوى بما اخبر به " ، و حيث أنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فإن الأدوات العنايسند إلى المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب عملا بنص المادة القصد فيستحق العقوبة ولو من أن كل من ورة العقوبات . أخبر بأمر كاذب مع سوء الساعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعوى بما اخبر به .
ويستفاد من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي والركن المعنوي وهو القصد الجنائي يشتمل على العد عام و آخر خاص و ذلك علي النحو التالي: الركن المادي : وهو الفعل ويتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما .
الركن المعنوي و يلزم لهذه الجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب و لا أساس له من الصحة و القصد الخاص هو انصراف قصده إلى النيل من المجني علية للإضرار به .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نسرين طافش محكمة جنح أكتوبر البلاغ الكاذب الفنانة نسرين طافش اخبار الحوادث البلاغ الکاذب
إقرأ أيضاً:
بسبب مشاجرة.. حبس بائع بتهمة الشروع في قتل طالب بالبساتين
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس بائع متجول بتهمة الشروع في قتـل طالب جامعي، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.
كما طالبت جهات التحقيق بالاستعلام عن حالة المجني عليه تمهيدا للاستماع إلى أقواله.
وكشفت تحقيقات النيابة بحدوث مشادة كلامية يوم الواقعة نشبت بين المتهم والمجني عليه، وتشاجرا سويًا، إثر ارتطامه به، فقام بائع آخر بالتدخل والتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته بطعنات في الصدر والبطن، وسقط غارقًا في دمائه.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله طالبًا مقيمًا بمحافظة الجيزة، مصابًا بطعنة نافذة في البطن والصدر.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبيّن أنه “بائع متجول”، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم فى ارتكاب الواقعة. وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.