النطق بالحكم فى محاكمة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب اليوم
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تصدر محكمة جنح أكتوبر السبت حكمها على الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال وتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100000 ألف جنيه جنيه لا غير.
وتتخلص الواقعة أنه وبتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادى علي سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها ببيع قطعة أرض الى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5غرب طريق الأسكندرية الصحراوى بسعر أعلي من السعر الحقيقي (حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وإن كان له سند أو حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح أنه نزاع مدني لا اختصاص للقضاء الجنائي به.
وقد تم التحقيق في المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادى الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها تهدف من ورائها الي الانتقام منها والاساءة إليها وتشويه صورتها حتى قامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 اداري المعادي وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.
و لما كان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة و لها الحق في إعادة التحقيق و الحكم بما يظهر لها و أن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به و من ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه و في ذلك قضت محكمتنا العليا : : " أن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها " . ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 1952/2/19 ) .
و حيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (305)
من قانون العقوبات والتي تنص على : " أن كل من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعوى بما اخبر به " ، و حيث أنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فإن الأدوات العنايسند إلى المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب عملا بنص المادة القصد فيستحق العقوبة ولو من أن كل من ورة العقوبات . أخبر بأمر كاذب مع سوء الساعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعوى بما اخبر به .
ويستفاد من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي والركن المعنوي وهو القصد الجنائي يشتمل على العد عام و آخر خاص و ذلك علي النحو التالي: الركن المادي : وهو الفعل ويتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما .
الركن المعنوي و يلزم لهذه الجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب و لا أساس له من الصحة و القصد الخاص هو انصراف قصده إلى النيل من المجني علية للإضرار به .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نسرين طافش محكمة جنح أكتوبر البلاغ الكاذب الفنانة نسرين طافش اخبار الحوادث البلاغ الکاذب
إقرأ أيضاً:
جريمة «الدارك ويب».. استكمال محاكمة المتهمين في قضية قتل طفل شبرا الخيمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميًا بجريمة «الدارك ويب» وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثته وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، غدا الأربعاء.
وتعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، ومحمد علي محمود حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.
قضية الدارك ويب بشبرا الخيمةوقررت المحكمة في جلستها السابقة تأجيل القضية لعرض الفيديوهات الخاصة بالواقعة وسماع مرافعة دفاع المتهمين، ومن المتوقع أن تستكمل المحكمة عرض الفيديوهات المعروفة بأحراز القضية ومواجهة المتهمين ودفاعهم بها في جلسة سرية.
وشهدت الجلسات الماضية في القضية تقديم النيابة العامة تقرير اللجنة الثلاثية بمصلحة الطب النفسي، الخاص بالمتهم الثاني والذي أكد أن المتهم لا يعاني أية ضلالات نفسية وأن بكامل قواه العقلية، كما أنه كان مسؤولا مسؤولية كاملة عن ارتكاب الواقعة.
وقدمت النيابة مرافعة في القضية أمام هيئة المحكمة وصف فيها ممثل النيابة المتهمين بأنهم كانوا ذئابا بشرية لم يشفع لهم ضعف المجني عليه برحمته ولم تأخذهم به شفقة لإشباع نفوسهم الدنيئة سواء من الحصول على المال أو النفس السادية للمتهم الثاني.
أمر إحالة المتهمينوجاء نص أمر إحالة المتهمين، الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين طارق أ ع، 29 سنة، عامل بمقهى، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وعلى الدين م ع، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوزت سنة خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاما ميلاديا.
لم يتركه إلا جثة هامدةوتضمن أمر الإحالة القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم «طارق أ ع» 29 سنة، عامل بمقهى، و«علي الدين م ع»، 15 سنة، طالب، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد م س» بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة وأعد لذلك الغرض عقاقير طبية وحزام من الجلد، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
أوهمه بتقديم هدية لهواقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف المجنى عليه بالتحايل بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الآخرين وأحرز سلاحا أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط وحزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
التحريض والاتفاقأما المتهم الثاني فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.