قبائل موريتانيا تتنافس في جمع التبرعات لأهالي قطاع غزة.. مبالغ ضخمة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تتواصل في موريتانيا حملات تضامن واسعة مع غزة التي تتعرض لحرب إبادة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وتنوعت مظاهر التضامن الموريتاني مع سكان غزة، وقد شملت المظاهرات والاحتجاجات، وحملات التبرع والأمسيات التضامنية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات وأشكال التضامن الأخرى.
وتخرج في العاصمة نواكشوط ومدن أخرى مظاهرات أسبوعية تدعو لوقف العدوان على غزة، وتنقد صمت الأنظمة العربية تجاه ما تتعرض له غزة من إبادة.
وحرصت مختلف الأحزاب السياسية الموريتانية على تنظيم احتجاجات بشكل متزامن أمام سفارات الدول الغربية الداعمة للاحتلال، خصوصا سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وعلى الصعيد الرسمي يؤكد العديد من المسؤولين الموريتانيين من حين لآخر أن ما تقوم به "إسرائيل" هو جرائم إبادة، مطالبين بتحرك دولي لوقف هذه الحرب.
فيما دعا نواب في البرلمان لسن قانون يعتبر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي جريمة، وقطع العلاقات مع أي دولة تدعم الاحتلال بالمال والسلاح، ودعم المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح والدواء والغذاء.
قبائل تتنافس في التبرع
ومنذ أسابيع بدأت القبائل الموريتانية حملات تبرع واسعة للقطاع المحاصر، حيث سلمت قبيلة بني حسن 100 مليون أوقية (نحو 4 ملايين دولار) لممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في نواكشوط.
من جهته أعلن الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني (هيئة موريتانية غير حكومية) أنه تسلم مبلغ 300 مليون أوقية (نحو 11 مليون دولار) مقدمة من طرف قبيلة "تنواجيو".
وجمعت قبيلة "تنواجيو" هذا المبلغ من تبرعات أبنائها مساهمةً منها في مؤازرة الشعب الفلسطيني.
وأعلنت أيضا قبيلة "أولاد عمني" أنها سلمت مبلغ 47 مليون أوقية موريتانية (نحو مليوني دولار) لمنظمة "الرباط الوطني للشعب الفلسطيني" من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني.
وكان عدد من التجار في سوق الهواتف في نواكشوط، أعلنوا أنهم جمعوا أيضا ما يقارب 11 مليونا من الأوقية (31 ألف دولار) لسكان غزة تم تسليمها لجمعية الرباط الوطني.
وفي الداخل الموريتاني استطاع سكان بلدة "كرو" شرق البلاد، مؤخرا جمع تبرعات لغزة تزيد على 25 مليون أوقية.
إلغاء إفطارات
وفي هذا الإطار أيضا ألغى حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان الموريتاني) كافة إفطاراته هذه السنة، ووجه مخصصاتها لإفطار سكان قطاع غزة.
ودأَب الحزب على تنظيم إفطار سنوي مركزي ليلة 17 رمضان بمناسبة ذكرى غزوة بدر، تحضره القوى السياسية والمجتمعية، وكذا ممثلون عن هيئات المجتمع المدني، وكانت أقسامه تُنظم إفطاراتٍ خلال الشهر الكريم.
وكان الرئيس السابق للمجلس الأعلى للفتوى في موريتانيا محمد المختار ولد إمبالة، أكد أنه لا عذر لأحد في التخلف عن إعانة سكان عزة بالمال، مضيفا أن سكان القطاع المحاصر أشد حاجة من غيرهم.
ولفت ولد إمبالة إلى أن ما يحدث في غزة يوجب على المؤمنين النفير العام الذي تكون فيه المقاومة فرض عين على كل أحد.
وأوضح أن "ما تعانيه غزة من تقتيل وتدمير وتشريد وتجويع وحصار يشارك فيه العدو والصديق والبعيد والقريب ويتفرج عليه العالم، يفرض نفسه على كل مشهد وكل مناسبة".
وأضاف: "يجب أن نعينَهم بإعلامنا فالإعلام سلاح العصر، ونعينهم بأقلامنا وأشعارنا؛ فالكلمة لها دورها فإنها تبين الحق وتؤيده وتفضح الباطل وتفنده، ونعينهم بأموالنا فلا عذر في عدم عونهم بالمال، فالمال هو أنفع ما يعان به ويجاهد به".
وتابع: "قدموا لهم زكواتكم وصدقاتكم فهم أشد حاجة من غيرهم؛ ففيهم الفقير واليتيم والمريض والمعوق والعاجز والمجاهد الذي يدافع عن نفسه ووطنه فلا عذر لأحد في التخلف عن إعانتهم بالمال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية موريتانيا غزة الفلسطينية فلسطين غزة موريتانيا طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون أوقیة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بالمال أم حبوب؟.. انتبه لـ5 أمور
يبحث الكثيرون الآن وقد أوشك رمضان على الرحيل عن هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا أم ينبغي أن تكون حبوبًا؟، حيث إنه من المعلوم أن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم ولها وقت محدد ، ومن ثم لا يمكن الاستهانة بها ، لذا ينبغي معرفة هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا أم ينبغي أن تكون حبوبًا؟.
قالت دار الإفتاء المصرية عن مسألة هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا أم ينبغي أن تكون حبوبًا؟، إنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا، وهذا ما نراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق؛ فهو الأقرب نفعًا للفقير، وبه يتحقق إغناؤه عن السؤال يوم العيد.
وأوضحت " الإفتاء " في إجابتها عن سؤال : هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا أم ينبغي أن تكون حبوبًا؟، أنه يرى السادة الحنفية أن الواجب في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سَوِيقه أو زبيبٍ أو صاع مِن تمرٍ أو شعير، وأن وجوب المنصوص عليه إنما أتى من كونه مالًا متقومًا على الإطلاق لا من كونه عَينًا.
وتابعت: فيجوز أن يُعطي المزكي عن جميع ذلك القيمةَ: دراهمَ، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عُروضًا، أو ما شاء، وقال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 107-108، ط. دار المعرفة): [فإن أَعطى قيمةَ الحِنطة جاز عندنا؛ لأنَّ المعتبرَ حصول الغِنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحِنطة.
وأضافت : وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء، فكان الاحتياط فيه.
وأشارت إلى أنه كان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البِياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعاتُ تُجرى بالنقود، وهي أعز الأموال، فالأداء منها أفضل] اهـ.
وأردفت: وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين، كما أنه قول طائفة مِن العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم: الحسن البصري؛ حيث روي عنه أنه قال: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وأبو إسحاق السبيعي.
واستشهدت بما ورد عن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: "أدركتُهم وهم يُعطُون في صدقة الفطر الدراهمَ بقيمة الطعام"، وعمر بن عبد العزيز؛ فعن وَكِيع عن قُرَّةَ قال: "جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في "المصَنَّف" (2/ 398، ط. مكتبة الرشد).
وبينت أنه أيضًا مذهب الثوري، وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور، إلا أنهما قيَّدا ذلك بالضرورة كما ذكره الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 112، ط. دار الفكر). وأجازه الشيخ تقي الدين بن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة؛ حيث يقول في "مجموع الفتاوى" عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك (25/ 82-83، ط. مجمع الملك فهد): [والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به] اهـ.
وواصلت: كما أن القول بإجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها المِرداوِي في "الإنصاف" (3/ 182، ط. دار إحياء التراث العربي).
ونبهت إلى أن الذي نختاره للفتوى ونراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مَرَّ.
قيمة زكاة الفطرحددت دار الإفتاء المصرية، قيمة زكاة الفطر بنحو 35 جنيهاً على الفرد الواحد كحد أدنى، منوهة بأن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم يملك قوت يومه في رمضان وتكون نحو صاع من القمح أو التمر أو الأرز، وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاه الفطر ؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى أن في الأمر سعة.
وقال الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن قيمة زكاه الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا بـ (35 جنيهًا)، منبهًا إلى أنها حد أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد والله يضاعف لمن يشاء.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك، موضحًا أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر.
وأشار إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا اقتصادية استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر.
قيمة زكاة الفطر حبوبوجاء عن قيمة زكاة الفطر حبوب تعادل زكاة الفطر صاع شعير أي نحو اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، ويجوز إخراجها من أول يوم في شهر رمضان، ويستمر إلى قبل صلاة عيد الفطر المبارك.
حكم زكاة الفطرورد أن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، فـ زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.
شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر.
اختلف الفقهاء في آخر وقت زكاة الفطر على أقوال، أقوى قولين، هما، الأول: يرى الظاهرية وابن القيم والشوكاني وغيرهم أن آخر وقت زكاة الفطر هو صلاة العيد، ويحرُمُ تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، فإذا أخرها لم تحتسب زكاة فطر، وإنما له أجر «صدقة»، واستدلوا بما روي عن ابن عباس- رضي اللهُ عنه- قال: «فرضَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ، طُهرةً للصَّائِمِ من اللَّغو والرَّفَثِ، وطُعمةً للمساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ، فهي صَدَقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ».
واستدلوا أيضًا بما روي عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «أمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ أن تؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ»، وبما روي عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ».
وأوضح أصحاب المذهب الأول الذي يرى أن آخر وقت زكاة الفطر قبل صلاة العيد أن الأحاديث السابق، تفيد بأنه أولًا: أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه، ثانيًا: أنه إذا أخَّرها حتى يخرُجَ النَّاس من صلاة عيد الفطر، فقد عَمِل عملًا ليس عليه أمر الله ورسولُه -صلى الله عليه وسلم-، فهو مردود، الأمر الثالث هو القِياس كمن ذبح أضحيته قبل صلاة عيد الأضحى فإنها لا تكون ذبيحة أضحية، بل شاة لحم، كما قال تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ».
والقول الثاني في آخر وقت زكاة الفطر ، فيه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن آخر وقت زكاة الفطر الذي يحرُمُ تأخيرها عنه هو غروب شمس يوم عيد الفطر، واستدلوا بما روي عن أبي سعيد الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: «كنَّا نُخرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ عَن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من شَعير، أو صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ».
ورأى أصحاب هذا القول في أن آخر وقت زكاة الفطر هو غروب شمس يوم عيد الفطر، أن ظاهر قوله في الحديث السابق: «يومَ الفِطرِ» صحة الإخراج في اليوم كله، لصِدقِ اليوم على جميعِ النَّهارِ، كما استدلوا أيضًا بما روب عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ، طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغو والرَّفَث، وطُعمةً للمساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ».
وذكر أصحاب هذا الرأي الذي يرى أن غروب شمس يوم عيد الفطر هو آخر وقت زكاة الفطر أن تكرير قوله «مَن أدَّاها» مرتين واتِّحادَ مَرجِعِ الضَّميرِ في المرَّتين، يفيدُ أنَّ الصدقةَ المؤدَّاة قبل الصَّلاةِ وبعد الصَّلاة هي صدقةُ الفِطرِ، لكِنْ نَقَصَ ثوابُها فصارتْ كغَيرِها من الصَّدَقاتِ، ثانيًا: أن المقصودَ منها الإغناء عن الطَّوافِ والطَّلَبِ في هذا اليوم، وهذا يتحقَّقُ بالإخراجِ في اليومِ، ولو بعد صلاةِ العِيدِ.
الحكمة من مشروعية زكاة الفطرشرع الله تعالى زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم».
لِمَ لمْ يخرج الصحابة ولا التابعون زكاة الفطر نقودًا؟قالت دار الإفتاء المصرية، إن ذلك ليس ذلك صحيحًا؛ فقد أجاز إخراج زكاة الفطر بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين.
واستدلت بما جاء في صحيح البخاري، أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ".
فأفادت بأنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
وتابعت: أما التابعون: فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن تيمية.