هل يجوز للأرملة الحصول على معاش شقيقة زوجها؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية، عددًا من أقارب المتوفى المؤمن عليه، الذين يستحقون صرف المعاش عنه، ولكن هل يجوز للأرملة الحصول على معاش شقيقة زوجها؟
هل يجوز للأرملة التقديم على معاش شقيقة زوجها؟وخلال السطور التالية ترصد «الوطن»، الإجابة عن سؤال: هل يجوز للأرملة التقديم على معاش شقيقة زوجها أم لا؟
ليس هناك صلة بينهماوقالت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات، إنه لا يحق نهائيًا للأرملة صرف معاش شقيقة زوجها، بسبب عدم وجود أي صلة بينهما، فلا يوجد في التأمينات ما يسمي بمعاش شقيقة الزوج، حتى لو كانت هي التي تتولى الشؤون المالية الخاصة بأسرة شقيقها قبل وفاتها.
وأكّدت المصادر لـ«الوطن»، أنه لا يوجد ما يسمي بمعاش العمة أو العم أو الخال والجدة، لذلك فأنّ الأرملة غير مستحقة نهائيًا للمعاش، ويذهب للدولة إذا كانت غير متزوجة.
وتابعت المصادر، أن الشخص الوحيد الذي من الممكن أن يكون مستحقًا لصرف المعاش، هو شقيق المتوفية ولكن إذا تحقق شرط أن يكون بعد الحصول على موافقة مريض من القومسيون الطبي، وتقديم ما يفيد مرضه وأنه يستحق صرف المعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المعاشات التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الأرملة هل یجوز للأرملة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز التبديل في مستويات حج الجمعيات الأهلية 2025؟
حسمت المؤسسة القومية لتيسير الحج، الجدل حول فكرة تبديل حجاج الجمعيات الأهلية بين المستويات الثلاثة الذين تمّ الإعلان عن أسعارهم، موضحة أنّ سعر المستوى الأول 395 ألف جنيه والثاني 268 ألف جنيه والثالث 240 ألف جنيه.
أسعار حج الجمعيات الأهليةوأكدت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أنه لا يجوز التبديل بين المستويات بعد إعلان نتيجة الحج، مؤكدة أن جميع المستويات بفنادق متميزة تقدم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام
وأشارت إلى توزيع قائمة الاحتياطي بأسماء الذين تقدموا لحج الجمعيات الأهلية، في جميع المديريات والإدارات الاجتماعية على مستوى الجمهورية.
قواعد ترشيح ممثلي الجهات الإداريةوفي سياق متصل، أعلنت المؤسسة وفق مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، قواعد ترشيح ممثلي الجهات الإدارية للإشراف على حج الجمعيات الأهلية.
وتضمنت القواعد ترشح 4 ممثلين عن مكتب الحج بالمديرية ممن تنطبق عليهم الشروط، وترشيح 3 ممثلين عن ديوان عام المديرية منهم مرشح على الأقل من إدارة الجمعيات، وترشيح 3 ممثلين عن الإدارات الاجتماعية بكل مديرية منهم مرشح على الأقل من إدارة الجمعيات.