«مالية الشارقة» تنال شهادة الآيزو في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «كهرباء ومياه دبي» تفوز بـ 6 جوائز في «التميز الحكومي 2024» محافظ «المركزي» ورؤساء البنوك يبحثون جهود حماية المستهلك والتحول الرقميحصلت دائرة المالية المركزية بالشارقة على شهادة المعيار الدولي لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO-45001:2018 من قبل المعهد البريطاني للمعايير BSI بعد إنجازها لمتطلبات الحصول على الشهادة واجتيازها بنجاح لعمليات وزيارات التدقيق الميدانية الخاصة بالمواصفة التي تندرج شهادتها ضمن شهادات نظام الإدارة المتكامل.
وقالت عائشة الحوسني، مدير إدارة الخدمات المساندة في دائرة المالية المركزية، إن الدائرة تسعى بانتظام لترجمة رؤيتها وأهدافها الرامية لتحقيق الريادة والاستدامة المالية، من خلال تعزيز مستويات الجودة والكفاءة في عملياتها وإجراءاتها الإدارية المختلفة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات المطبقة وأحدث المواصفات المعتمدة، ودعمها بالشهادات الإدارية العالمية المختلفة.
وأكد سعيد العواني، رئيس قسم الخدمات العامة في الدائرة، أن الارتقاء بمستوى الصحة والسلامة المهنية للموظفين وتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة يتوافق مع جوهر القيم المؤسسية التي تتبناها الدائرة فيما يتعلق بالإيجابية والسعادة والولاء المؤسسي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شهادة الآيزو الآيزو الإمارات شهادة آيزو الشارقة مالية الشارقة دائرة المالية المركزية
إقرأ أيضاً:
سجن مسؤول بشركة وغرامة 3.95 مليون ريال لآخرين لمخالفتهم السوق المالية
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة ثلاثة من منسوبي إحدى الشركات لقيامهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (7) من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وإلزامهم بدفع 3.95 مليون ريال وسجن أحدهم.
وأوضحت الهيئة أن القرار القطعي قد صدر بإدانة مدير الإدارة المالية والمدير المالي والرئيس التنفيذي للشركة ذاتها لقيامهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لتضخيم إيرادات عدد (4) مشاريع إنشائية في القوائم المالية للشركة، خلال الفترة الممتدة من العام المالي المنتهي في 2010/12/31م وحتى العام المالي المنتهي في 2017/12/31م، وذلك من خلال التلاعب في تطبيق (معيار الإيرادات) و(معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدمات) المعتمدين من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والمعيار الدولي للتقرير المالي (15) (الإيراد من العقود مع العملاء).
وأضافت الهيئة أنه تبين أن التكاليف المستخدمة في احتساب نسب إنجاز المشاريع تختلف عن التكاليف الفعلية المسجلة في سجلات الشركة، مما أظهر القوائم المالية السنوية للفترات المالية محل المخالفة على خلاف الواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة.
ولفتت إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة قام أيضا بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وذلك لعدم إثبات الخسائر المتعلقة بالمشاريع الإنشائية المسحوبة من الشركة وعددها (6) مشاريع-في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وذلك بالمخالفة للمعيار الدولي للتقرير المالي (الأدوات المالية)، ومعيار المحاسبة الدولي (المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة).
ونوهت الهيئة بصدور حكم بسجن الرئيس التنفيذي للشركة لمدة (6) أشهر، إلى جانب فرض غرامتين ماليتين عليه، الأولى بقيمة 3.25 مليون ريال لمخالفته لنظام الشركات، والثانية بقيمة 400 ألف ريال لمخالفته نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إلى جانب تغريم المتورطين في المخالفة الآخرين بغرامات، إضافة إلى منع المدانين الثلاثة من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.