محافظ البيضاء يدشن تسليم المساعدات المالية للمتضررين في حادثة رداع
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
البيضاء/محمد صالح
دشن محافظ محافظة البيضاء عبدالله علي إدريس واللجنة المكلفة بحصر وتقييم أضرار منازل المواطنين جراء حادثة الحفرة بمدينة رداع بمحافظة البيضاء، تسليم المساعدات المالية لمالكي عدد 17من المنازل المتضررة جزئيا.
وخلال التسليم عبر محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس،عن الشكر والامتنان للقيادة الثورية ممثلة بقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط على اهتمامهم وتفاعلهم وحرصهم على جبر ضرر أهالي حارة الحفرة برداع والتخفيف من معاناتهم.
وأوضح أنه تم استكمال جبر الضرر في الأنفس والمصابين، ويجري الآن العمل بوتيرة عالية من أجل جبر الضرر في المساكن والأثاث،تنفيذا لتوجيهات السيد القائد .
ولفت المحافظ إدريس،إلى الجهود المستمرة والحثيثة من أجل العمل وبدء بناء المنازل وإعادتها كما كانت عليه،مؤكداً أنه سيتم إنصاف المظلومين من كل من تسبب في هذه الكارثة بمنطقة الحفرة بالمدينة.
فيما أشاد عدد من مالكي المنازل المتضررة برداع،بجهود اللجنة المكلفة من قائد الثورة في معالجة تداعيات هذه الحادثة وجبر الضرر. مؤكدين فشل العدوان في استغلال هذه الحادثة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة
قالت دار الإفتاء المصرية إن تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك في الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات لذلك.
وأكدت الإفتاء أن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد جوعه.
ومن الأدلة أن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وافقا على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة في الدين، ونحو ذلك كثير.
وقد نص في أصول الفقه على أن "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".
كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضروري من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".
وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمي إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".
ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حي يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.
وأوضحت الإفتاء المقصود من قول الفقهاء "لا يُشق الحي مطلقًا"، وهو كان في زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما في زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا في بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجري على هذا الأساس.