الرئيس البولندي يعترض على قانون يسمح للفتيات ابتداء من 15 سنة بالحصول على حبوب منع الحمل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
اعترض الرئيس البولندي أندريه دودا على قانون يسمح للنساء والفتيات ابتداء من 15 سنة، بالحصول على حبوب منع الحمل دون تقديم وصفة طبية، معربا عن قلقه بشأن صحة الفتيات القاصرات وما اعتبره "استجابة لأصوات الآباء والأمهات".
جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الجمهورية أن دوادا أعاد مشروع القانون إلى البرلمان، مبينا أنه منفتح على النقاش، بشأن حصول من يبلغن من العمر 18 سنة فأكثر على حبوب منع الحمل مجانا.
وجاء في البيان أيضا أن النقاش العام لمشروع القانون لم ترد فيه حجج مقنعة، تبرر الحصول على الحبوب مجانا، لمن تقل إعمارهن عن 18 سنة.
وكان البرلمان وافق الشهر الماضي على مشروع القانون، ولكن ينبغي أن يوافق عليه رئيس الجمهورية حتى يصبح قانونا نافذا. وكانت الحكومة البولندية الجديدة تعتزم أن تجعل من القانون فاتحة، لتحرير لوائح البلاد المتعلقة بسياسة الإنجاب والتي تعد من الأكثر تقييدا في الاتحاد الأوروبي، وهي القوانين التي وافق عليها دودا مع الحكومة المحافظة السابقة، وكانت أثارت احتجاجات البولنديين.
الولايات المتحدة تسمح ببيع حبوب منع الحمل بدون وصفة طبية للمرة الأولى نساء الفراعنة عرفن أسرار التخصيب الجنسي ومنع الحمل قبل غيرهندراسة جديدة: وسائل منع الحمل الهرمونيّة تزيد من خطر الإصابة بالسرطانويعني اعتراض الرئيس البولندي، أن الحبوب المساماة "إيلاوان" (ellaOne)، تبقى متوفرة في حال تقديم وصفة طبية فقط، وهي ليست حبوبا للإجهاض وإنما حبوب تمنع الحمل.
وبولندا بلد كاثوليكي روماني في أغلبه، يعتبر الإجهاض قانونيا عندما يهدد الحمل صحة الأم أو حياتها، أو في حال كان الحمل ناجما عن الاغتصاب. وكان القانون الصارم يثير مخاوف الأطباء، لأنه أدى إلى وفاة العديد من النساء اللاتي كن يعانين من حمل مضطرب.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غزة دون معوقات شاهد: ميقاتي يخلط بين نظيرته الإيطالية ومساعدة لها.. نزلت من الطائرة فاستقبلها بالقبلات شجار جماعي عنيف في مطار باريس إثر ترحيل ناشط كردي إلى تركيا برلمان بولندا مجتمع حق الإجهاض القانون تصويتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية برلمان بولندا مجتمع حق الإجهاض القانون تصويت حركة حماس إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا روسيا قطاع غزة غزة الحرب في أوكرانيا قصف إسبانيا فرنسا السياسة الأوروبية حركة حماس إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا روسيا قطاع غزة السياسة الأوروبية حبوب منع الحمل یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”