تشكيلة النادي الصفاقسي أمام الشرطة العراقي
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن تشكيلة النادي الصفاقسي أمام الشرطة العراقي، 27 07 2023 15 52يواجه النادي الرياضي الصفاقسي اليوم الخميس 27 جويلية 2023، بداية من الساعة الرابعة مساءً، نادي الشرطة العراقي، ضمن كأس .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تشكيلة النادي الصفاقسي أمام الشرطة العراقي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
27/07/2023 15:52
يواجه النادي الرياضي الصفاقسي اليوم الخميس 27 جويلية 2023، بداية من الساعة الرابعة مساءً، نادي الشرطة العراقي، ضمن كأس سلمان، المقامة في العربية السعودية.
وفي ما يلي التشكيلة التي اختارها المدرب حسام البدري لبداية المباراة:
محمد الهادي قعلول / عزيز السايحي / علاء غرام / محمد النصراوي / أحمد عجال / نابي كامارا / موسى بالا كونتي / يوسف بشة / الحسين علي / وضاح الزايدي / ديبي بيرينجي غوتييه
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تشكيلة النادي الصفاقسي أمام الشرطة العراقي وتم نقلها من موزاييك أف.أم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.