المفتي: لا مانع من دفع المرأة المقتدرة ماليا لزكاة الفطر لزوجها
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
كشف الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، عن حكم دفع المرأة الثرية أو المقتدرة ماليًّا لزكاة الفطر أو زكاة مالها لزوجها الفقير.
وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «اسأل المفتي»، والمذاع على قناة صدى البلد،إنه لا مانع أن تدفع زكاة الفطر؛ فبرغم وجود ذمة مالية مستقلة للمرأة وحرية في التصرف؛ فهذا لا يمنع دعم المرأة لزوجها وبيتها؛ فإن ذلك يعد لونًا من ألوان التضحية والعطاء تستقر به الأسرة، ويطلب منها ذلك على جهة طيب الخاطر وحسن الإيثار وابتغاء ثواب الله تعالى لها على ذلك؛ وهذا ما تؤمن به المرأة المصرية على مر العصور.
واختتم المفتي حواره بالرد على سؤال عن حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة قائلًا: يجب التفرقة بين غرضين لاقتناء الذهب؛ الغرض الأول غرض الزينة، والثاني غرض الادِّخار.
وتابع: إذا كان الذهب للزينة مهما بلغت قيمته وهو أمر يختلف من مدينة إلى أخرى حسب العرف والتقاليد، فلا زكاة فيه، وأما إذا كان لغرض الادِّخار فيجب عليه الزكاة إذا توافرت فيه عدَّة شروط، منها بلوغ النصاب وهو 85 جرامًا عيار 21، ومرور الحول عليه وهو عام هجري كامل؛ فحينئذٍ نخرج عليه ما قيمته 2.5% من قيمة الذهب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زكاة الفطر
إقرأ أيضاً:
ما الحكمة من زكاة الفطر؟.. أحمد عمر هاشم يوضح «فيديو»
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن زكاة الفطر قد شُرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث، كما أنها طعمة للمساكين، مشيرا إلى أن من يؤديها قبل العيد تُقبل كزكاة فطر، أما من يؤديها بعد العيد فتُحسب كصدقة من الصدقات.
وأوضح الدكتور أحمد عمر هاشم، خلال تقديمه برنامج «كأنك تراه» على قناة «صدى البلد»، أن الإسلام شرع ما يجبر أي خلل قد يحدث في العبادات التي يطول وقتها، أو قد يقع فيها سهو أو نسيان.
وأضاف أن وجوب زكاة الفطر مرتبط بالفطر، أي أنه لا تجب إلا على من كان حيًا وقت الفطر، فجر يوم العيد، مؤكدًا أن ذلك شرط أساسي لإخراجها.
اقرأ أيضاًما هي شروط وضوابط الاعتكاف؟.. أحمد عمر هاشم يوضح «فيديو»
«أحمد عمر هاشم»: حب آل البيت من أصول الإيمان ومصدر للنور والتقوى
«أحمد عمر هاشم»: زواج النبي من السيدة عائشة وهى صغيرة لحكمة إلهية «فيديو»