المفتي: الاعتكاف سُنة للرجال والنساء على السواء.. وتاركه لا وزر عليه (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن العشر الأواخر من رمضان هي أيام وليالٍ مباركة لها خصائص كثيرة، وتعد نفحة ربانية ونقطة انطلاق يجب علينا أن ننتهزها ونعمل العمل الصالح ظاهرًا وباطنًا لعبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس في هذه الأيام.
هل يجوز إجبار الأطفال على الصيام؟.. المفتي يوضح (فيديو) هل يجوز استخدام شبكات الواي فاي دون إذن صاحبها؟.. المفتي يجيب
وأضاف "علام" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "اسأل المفتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن الاعتكاف سُنة للرجال والنساء على السواء، ولا يكون إلا في المسجد؛ لأن العكوف إنما أُضيف إلى المساجد لأنها من شرطه، ولا يجوز الاعتكاف في البيوت لافتقاد ركن المسجدية فيه.
ترك العمل من أجل الاعتكافوأشار إلى أن الاعتكاف سُنة وليس فرضًا، فتاركه لا وزر عليه، لكنه يأثم إن عطَّل به واجبًا، أو أهمل في فرض، وعلى الإنسان أن يعبد ربه كما يريد الله لا كما يريد هو، فلا يسوغ له أن يُقَدِّم المستحبات على الواجبات، ولا أن يجعل السنن تُكَأَةً لترك الفرائض.
ونوه إلى أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة كانوا يتركون فيه أعمالهم وأمور معاشهم للتفرغ للعبادة، سواء الصيام أو القيام أو الاعتكاف، بل يجمعون بين ذلك كله في توازن وانسجام وفق نظام مُحكم يضمن أداء العبد ما افترضه الله تعالى من عبادات، واستقرار العمل واستمرار الإنتاج وسلامته بطريقة وسطى لا إفراط فيها ولا تفريط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية اعتكاف رمضان المفتي شوقى علام العشر الأواخر من رمضان حمدي رزق العمل الصالح
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تمييز الابنة في العطية؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية فهم الفتاوى الدينية المتعلقة بتصرفات المورثين في أموالهم أثناء حياتهم، لافتا إلى أنه من الفتاوى المهمة التي يجب أن ننتبه إليها هي حكم تصرف الأب أو الأم في أموالهما أثناء حياتهما، سواء كان ذلك بإعطاء أموال لبناتهما أو أبنائهما أو غيرهم.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن دار الإفتاء المصرية انحازت إلى الرأي الذي يؤكد جواز هذا التصرف، مشيراً إلى أن هذا التصرف ليس وصية بل هو هبة أو عطية، وهو عمل مشروع في الشريعة الإسلامية.
وأضاف: "الوصية تكون لغير الورثة فقط، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: 'لا وصية لوارث'، أما التصرف في المال أثناء الحياة فيعد هبة أو عطية وليست وصية، وهي مشروعة تماماً".
كما تحدث الجندي عن بعض ما فعله الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر، مشيراً إلى أن الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطى هدية لابنته عائشة رضي الله عنها، وكان ذلك أثناء حياته وليس بعد وفاته.
وذكر الجندي أن هذه العطايا كانت أمراً شائعاً بين الصحابة، مثلما فعل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عوف، حيث فضلا بعض أبنائهما في حياتهما دون أن ينكر عليهما أحد من الصحابة.
وأضاف: "فكرة تخصيص الأب أو الأم لأحد الأبناء في العطية ليست جديدة، بل هي موجودة في السنة النبوية الشريفة وسيرة الصحابة الكرام، وقد كان الصحابة يفضلون بعض أبنائهم في الهدايا أو العطايا دون أن يتعرضوا لانتقاد أو اعتراض من أحد".
وتابع: "المهم هنا هو أن هذه العطايا لا علاقة لها بالميراث، بل هي تصرفات حرة من الأب أو الأم، ولم يكن هناك أي تدخل ديني أو قانوني في مثل هذه القرارات طالما كانت تُمثل مصلحة الأبناء وتُسعدهم في حياتهم".