عقوبة بث الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
حذر القانون من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.
ونصت المادة ١٨٨ من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي نشر الأخبار الكاذبة قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
ضبط متهم بالترويج للسحر والدجل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإسكندرية
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، وبحوزته 3 هاتف محمول، وبفحصها تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وكذلك الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.