قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، إنّ هناك مدرستين للتفريق بين اسم الله تعالى أكبر وكبير، وتظهر المشكلة اللغوية هنا في صيغة «أفعل التفضيل» في اللغة العربية، وهي صيغة من الصيغ التي لو جاء اللفظ عليها فهو يدل على أن أمرين أو شخصين أو شيئين اشتركا في شيء ثم زاد أحدهما على الآخر.

الفرق بين اسم الله تعالى أكبر وكبير

وأوضح الإمام الطيب، خلال حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ خلال برنامجه «الإمام الطيب»، المُذاع على فضائية «الناس»، بمثال: «لو قلت محمد أعلم من محمود، المشكلة هنا في كلمة أعلم، وهذا ما يسمى أفعل التفضيل، للتفاضل بين اثنين وتقول أحدهما أعلم من الآخر أو أحدهما يفوق الآخر، وهي صيغة تفضيل طرف عن طرف وتميزه عنه بدرجة أعلى».

الله سبحانه وتعالى له وصفان

وتابع: «الله سبحانه وتعالى له وصفان ولا يمكن التغاير في صفة واحدة بين الأتم والأقل، لأن هذا معناه أن هذا تغير في صفات الله، واستكمال على أنه كان ناقصا،  والله منزه عن هذه النواقص، ولكي نخرج من هذا الإشكال قالوا أن أكبر بمعنى كبير وهذا المذهب مردود عليه، والمشكلة التي أوقعتهم هي أنهم يعتمدون على قوانين اللغة، فهم فهموا من أفعل التفضيل أن دائما مرتبط في الدلالة أن أحد الطرفين أفضل من الآخر».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أحمد الطيب شيخ الأزهر الإمام الطيب

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

ورد إلى دار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول (هل يجوز أن أصوم أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في إجابته على السؤال، إن الله عز وجل قال في محكم تنزيله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}.[الأحزاب: 21]، وقد ثبت عن سيدنا رسول الله أنه كان يكثر من الصيام في شهر شعبان؛ فعن عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ».[مُتفق عليه]، وهذا في شهر شعبان مُطلقًا.

الحكمة من الصوم في شعبان .. تعرف عليهامبطلات الصيام ومكروهاته .. احترس من 6 أمور تفسد الصوم

أما ابتداء الصوم بعد انتصاف شهر شعبان فقد اختلف في حكمه الفقهاء بعد اتفاقهم على جواز الصيام في النصف الأول منه؛ لتعدد الروايات الحديثية الواردة في صيام النصف الثاني من شهر شعبان، فمنها أحاديث تدل أن رسول الله كان يصوم أكثر أيام شهر شعبان مطلقًا كالحديث السابق ذكره، ومنها أحاديث تدل على جواز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان لمن كانت عادته الصوم، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ». [مُتفق عليه].

ومنها أحاديث تدل على عدم جواز الصوم في النصف الثاني من شعبان، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا». [أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما]
وقد ذهب الشافعية في الجمع بين هذه الأحاديث إلى القول بتحريم صيام التطوّع في النصف الثاني من شعبان إلا صومًا اعتاده الشخص، أو وصله بصوم قبله في النصف الأول، أو كان عن نذر أو قضاء، ولو كان قضاءً لنفل أو كفارة، فإن كان كذلك فلا حرمة. [انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين 309/2].

وذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان، ولو لمن لم يعتده الإنسان ولم يصله بالنصف الأول منه، ولا يكره إلا صوم يوم الشك، وقالوا: إن ما روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا» [أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما]، هو حديث ضعيف، قال أحمد وابن معين: إنه منكر، وقال الخطابي: هذا حديث كان ينكره عبد الرحمن بن مهدى من حديث العلاء، وقال أحمد: العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا؛ لأنه خلاف ما روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: أنه كان يصل شعبان برمضان. [انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 289/10].

ويُرَدُّ على الجمهور بأن الحديث الذي استدل به الشافعية (قد صححه ابن حبان وابن حزم وابن عبد البر... والعلاء بن عبد الرحمن واحتج به مسلم وابن حبان وغيرهما ممن التزم الصحة، ووثقه النسائي، وروى عنه مالك والأئمة، ورواه عن العلاء جماعة: عبد العزيز الدراوردي وأبو العميس وروح بن عبادة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وزهير بن محمد وموسى بن عبيدة الربحي وعبد الرحمن ابن إبراهيم القاري المديني") [عمدة القاري شرح صحيح البخاري باختصار289/10]، وبالتالي فالحديث صحيح، والجمع بينه وبين باقي الألة أولى من إهمال أحدها.

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التوفيق بين الأدلة: "هذه الأحاديث لا تنافي الحديث المحرِّم لصوم ما بعد النصف من شعبان؛ لأن محل الحرمة فيمن صام بعد النصف ولم يصله؛ ومحل الجواز بل الندب فيمن صام قبل النصف وترك بعد النصف أو استمر؛ لكن وصل صومه بصوم يوم النصف؛ أو لم يصله وصام لنحو قضاء أو نذر أو ورد". انتهى. [الفتاوى الفقهية الكبرى 2/ 82]

مقالات مشابهة

  • ملتقى الأزهر للتفسير: الماء سر الحياة في خطاب القرآن الكريم
  • هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب
  • برعاية فضيلة الإمام أحمد الطيب .. انطلاق فعاليات ملتقى الأزهر للخط العربي والزخرفة
  • توفي والدي ولم يصم طوال فترة شبابه فماذا أفعل؟.. دار الإفتاء توضح
  • أخوات الجهاد
  • حكم الخُلع وهل يحتسب طلقة واحدة أم ثلاث.. أمين الإفتاء يوضح
  • الرئيس اللبناني: تصرفات مرفوضة ولا يمكن السماح بتكرارها
  • بونات الحج و “تأشيرات المجاملة” تشعل حرباً بالبرلمان
  • أمين البحوث الإسلامية يوجّه رسائل مركزة من خطبة الجمعة بالدنمارك
  • تفسير حلم الحب في المنام للعزباء