غدا.. الحكم على نسرين طافش بتهمة نشر بلاغ كاذب
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تصدر محكمة جنح أكتوبر، غدا السبت، الحكم علي الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال وتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه لا غير.
تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادى علي سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها ببيع قطعة أرض إلى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5غرب طريق الأسكندرية الصحراوى بسعر أعلي من السعر الحقيقي - حسب أقوالها-، وقد قامت النيابة العامة بدورها بموالاة التحقيق في شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وان كان له سند أو حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح أنه نزاع مدني لا اختصاص للقضاء الجنائي به.
وقد تم التحقيق في المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها، تهدف من ورائها إلى الانتقام منها والإساءة إليها وتشويه صورتها، حيث قامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 إداري المعادي وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح أكتوبر الفنانة نسرين طافش نسرين طافش البلاغ الكاذب
إقرأ أيضاً:
اعرف.. إجراء لو ارتكبته الزوجة تفقد حقها فى الحصول على النفقة
المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، نصت على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
وخلال السطور التالية، نتعرف على إجراء لو ارتكبته الزوجة تفقد حقها في النفقات وحقوقها الشرعية بعد الطلاق وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟
-النشوز قانونا هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشز.
-حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها.
-يترتب على النشوز حرمان الزوجة من نفقتها، أما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها.
- يسقط النشوز حقها فى نفقة العدة والمتعة .
-حال ثبوت نشوز الزوجة يحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
-يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية وبذلك ينتفي شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة.
-يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته ولها أن تعترض عليه في المواعيد القانونية "30 يوما من تاريخ الإنذار".
-إذا انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز.
- حال صدور حكم من المحكمة بتطليق الزوجة طلقة بائنة لاستحكام الخلاف والنفور والقضاء بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الذى أقامه الزوج ضدها سيتم اﻻستمرار فى وقف نظر دعوى النشوز تعليقيا لحين الفصل فى الاستئناف فى دعوى الطلاق.
- للزوجة حال رفض دعوي النشوز الحق لى المطالبة بكافة حقوقها المادية والشرعية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر ونفقة للصغار، وتقديم المستندات لإثبات محاولة إهداره حقوقها الشرعية.
مشاركة