اللجنة النيابية لدراسة تأثير فرض رسم على سعر الصرف تعقد اجتماعها الثاني
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
الوطن|متابعات عقدت اللجنة المُكلفة بدراسة مدى تأثير فرض رسم على سعر الصرف الأجنبي بنسبة 27 % على دخل المواطن اجتماعها الثاني بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي حسبما أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الجمعة.
وتم تشكيل اللجنة وفقًا لقرار مجلس النواب رقم 3 لعام 2024، لدراسة تأثير فرض رسم بنسبة 27% على سعر النقد الأجنبي على دخل المواطن.
هذا وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، وعضو اللجنة رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمجلس بدر النحيب، وعضو اللجنة رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس زايد هدية.
وكان قد أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في 15 مارس الحالي، قرارًا بفرض رسم ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بنسبة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.
الوسومسعر الصرف الأجنبي عبدالله بليحق لجنة الاقتصاد والتجارة ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: سعر الصرف الأجنبي عبدالله بليحق لجنة الاقتصاد والتجارة ليبيا مجلس النواب مجلس النواب سعر الصرف على سعر
إقرأ أيضاً:
شروط صدور أوامر بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا
يناقش مجلس النواب غدا الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من المواد 172 وحتى 209.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات الإفراج المؤقت، حيث نصت المادة (١٢٥) على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.
ونصت المادة (١٢٦) على أنه في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون.
ويناقش مجلس النواب بذات الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.