ضبط 3 أطنان من سماد اليوريا المحظور في الشرقية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تمكنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية من ضبط 3 أطنان من سماد اليوريا المحظور تداولها.
شنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الادارة ومحمد سمك رئيس الرقابة، حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين.
حملة تفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجاريةأسفرت الحملة عن:
- تحرير محضر رقم 5045 جنح أبوكبير ضد ا.
- تحرير محضر رقم 5046 جنح أبوكبير ضد ا.م.ع. وذلك لحيازته عدد 60 شيكارة سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة وممنوع تداوله بدون فواتير دالة على مصدره بكمية قدرها 3 أطنان.
جاء ذلك في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية التموين سماد يوريا الزراعة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 9 أطنان من الدقيق قبل تهريبه في السوق السوداء.. هذه عقوبة الاحتكار بالقانون
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة ضبط 9 طن دقيق أبيض، بلدى مدعم قبل تهريبه في السوق السوداء، مع التحفظ على المضبوطات.
وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (9) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.