ارتفاع إجمالي الدين العام بالأردن إلى 41.18 مليار دينار
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
#سواليف
ارتفع إجمالي #الدين_العام في #الأردن، خلال العام الماضي، إلى 41.181 مليار دينار، ليصل إلى 114% من #الناتج_المحلي الإجمالي، بما في ذلك الدين المترتب على #الحكومة لصالح صندوق استثمار #أموال_الضمان الاجتماعي.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن إجمالي ما اقترضته الحكومة خلال العام الماضي وصل إلى 2.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 8.892 مليار دينار.
مقالات ذات صلة السبت .. رياح شرقية مع هبات قوية أحياناً قد تعمل على تشكل موجات غبارية 2024/03/29وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الحكومة العام الماضي فقط اقترضت من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مليار دينار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الدين العام الأردن الناتج المحلي الحكومة أموال الضمان ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.