طفلة تسأل: إزاى الشيطان هيتعذب بالنار وهو منها؟.. وعلي جمعة يرد
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول كيف يعذب الشيطان فى النار وهو مخلوق من نار؟.
وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الجمعة: "هو مش نار، زى ما انتى مش طينة، انتى مخلوقة من تراب هل انتى تراب، هو كذلك، لو الإنسان مات بيتحول لتراب، والشيطان لو مات يطلع لهيب".
وأضاف: "الملائكة من نور، بس هى مش نور، والإنسان من تراب بس هو مش تراب، وكذلك الشيطان مخلوق من نار، بس هو مش نار، دى المادة اللى هو معمول بها".
كما أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول هل الشيطان له عبادة يعبدها، قبل طرده من رحمة الله؟
وقال الدكتور علي جمعة: "الشيطان كان يسجد ويركع ويذكر الله ويقوم بكل العبادات التي تقوم بها الملائكة ولكن لما طرد من رحمة الله معرفش يعمل كده ووجد نفسه خارج النطاق ومنشغل بعرض الضلالة على الناس".
وأضاف: "الشيطان حاليا منشغل بابن آدم وأنه سبب خروجه من العبادة والجنة والوقوع في المصيبة ويريد أن يضله وهذا نوع من أنواع الغباوة والكبر".
برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور علي جمعة الشيطان نور الدين آدم الدکتور علی جمعة
إقرأ أيضاً:
كيفية إحرام من ذهب إلى مكة ثم نوى العمرة .. اعرف التصرف الشرعي
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الإحرام لمن سافر إلى مكة ثم نوى أداء العمرة؟ فقد سافرت إلى مكة المكرمة لزيارة ابنتي، فدخلتها غير محرم؛ ثم بدا لي طالما أنني موجود في هذه الرحاب الطيبة، الذهاب غدًا لأداء العمرة، مع العلم أنني حين دخلتها لم أكن أقصد أداء العمرة، وإنما قصدت زيارة ابنتي، فهل دخولي إليها على هذه الحال يوجب علي دم؟ وهل يجوز لي الإحرام بالعمرة منها؟ أم أرجع إلى ميقات بلدي؟
كيفية الإحراموقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه يجوز لمن قام بالسفر إلى مكة المكرمة لزيارة أقاربه، وقد دخل مكة دون إحرام -أن يحرم من ميقات أهل مكة كواحد منهم، فيخرج إلى التنعيم فيحرم بالعمرة منه، ولا يتكلف الذهاب إلى ميقات أهل بلده، ولا دم عليه في ذلك.
وأوضحت دار الإفتاء أن الإحرام هو الدخول في الحجِّ أو العمرة أو فيهما معًا بنيةٍ، وسُمي بذلك؛ لاقتضائه دخول الحرم، أو لاقتضائه تحريم لُبس المخيط والطيب وغيرهما من محرمات الإحرام.
وذكرت دار الإفتاء أن الإحرام بالحَجِّ والعمرةِ له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، أمَّا الميقات الزماني: فهو الوقت الذي قدَّره الشارع للإحرام بالحج وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وتُسمَّى أشهر الحج، وهذا متفقٌ عليه، قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197]، ووقت الإحرام بالعمرة جميع السَّنَة.
المواقيت المكانية للإحراموأما المواقيت المكانية للحج: هي: أمكنةٌ أوجب الشارعُ على كلِّ من يأتي واحدًا منها، يؤمُّ بيتَ الله، ناويًا نسكًا، أن يُحرم منها ولا يتجاوزها، وهي مرتبطة بالجهة التي يَقْدَم منها الناسك إلى البيت الحرام، بحيث يُحرِمُ منها أو من الجهة التي تحاذيها حالَ قدومِهِ إلى الحرم وإن لم يكن من أهلها، فعن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قال: "وَقَّت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحُلَيْفَة، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نجد قَرْنَ المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فَمُهَلُّهُ من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يُهِلُّونَ منها" أخرجه البخاري في "الصحيح".
وتابعت: فـ"ذو الحُلَيفة" ميقات أهل المدينة، ويُعرف حاليًّا بـ"أبيار علي"، و"الجُحْفَة" ميقات أهل الشام ومصر، وأهل تبوك كذلك، ويُعرف حاليًّا بـ"رابغ"، و"قَرْنُ المنازلِ" ميقات أهل نجد والطائف، ويعرف حاليًّا بـ"السيل الكبير"، و"يَلَمْلَم"، وهو ميقات أهل اليمن، ويُعرف حاليًّا بـ"السَّعْدية".
أمَّا ميقات حج أهل مكة: فمكةُ، وفي العمرة: أدنى الحِلِّ، ومن كان بين مكة وبين ميقات، فميقاته موضعه، كما أفاده الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (8/ 81، ط. دار إحياء التراث العربي)، والشيخ حسن المشَّاط المالكي في "إسعاف أهل الإسلام بوظائف الحج إلى بيت الله الحرام" (ص: 35-36، ط. مطابع البنوي جدة).
وقد نَصَّ جمهور الفقهاء على مشروعية الإحرام لمن جاوز ميقاته إلى ميقات آخر، وأنه بذلك صار من أهل الميقات الثاني؛ إذ المقصود حصول الإحرام من أيِّ ميقات كان، دون اختصاصٍ أو تقييدٍ، ومن غير نظرٍ إلى وطنِ النَّاسك أو انتسابه إلى بعض الأقطار.
وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في وجه والحنابلة إلى وجوب الإحرام من الميقات بأحد النسكين (الحج أو العمرة) لكل مكلف قصد مكة للزيارة وغيرها ولم يكن من المترددين عليها كعمال وسعاة وغيرهما، بينما ذهب الشافعية في الأصح إلى عدم وجوب الإحرام حينئذ، واختلفوا في وجوب الدم إذا دخلها دون إحرام، فأوجبه بعضهم، ولم يوجبه البعض الآخر وهو المختار للفتوى.