أعلنت مكتبة هارفارد، أنها أزالت الجلد البشري من غلاف كتاب ضمن مجموعتها.

وتشير الأدلة إلى أن أحد أصحاب العمل السابقين أخذ هذا الجلد من جثة امرأة عندما كان طالب طب. والكتاب موجود ضمن مجموعات الجامعة منذ عام 1934.

وكانت الجامعة قد أكدت عام 2014، بفضل اختبار علمي، أن جلد الإنسان كان موجودا على غلاف الكتاب.

وكان مؤلف الكتاب، الفرنسي أرسين هوساي، قد أهدى هذه النسخة إلى أحد أصدقائه، الطبيب لودوفيك بولاند. في أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر، بحسب البيان الصحفي الصادر عن مكتبة هارفارد.

وتم بعد ذلك إرسال العمل إلى جامعة هارفارد بواسطة الدبلوماسي الأمريكي جون ب. ستيتسون.

وكان لودوفيك بولاند قد أدخل ملاحظة مكتوبة بخط اليد في هذه النسخة تفيد بأن “كتابًا عن الروح البشرية. يستحق أن يُغطى بغلاف بشري”.

وتقول المكتبة: “تصف المذكرة أيضًا العملية المستخدمة لعلاج الجلد بحيث يمكن استخدامها لربط النص”.

ولم تتمكن جامعة هارفارد من تحديد من يملك الجلد المستخدم. لكن “الأدلة” تشير إلى أن لودوفيك بولاند أخذه من جثة امرأة عندما كان طالبا في الطب.

وقامت المكتبة بتقييد الوصول إلى هذا الكتاب في عام 2015 وأوقفت أي طلبات جديدة متعلقة بالأبحاث في فيفري 2023.

“بناءً على هذه المراجعة، خلصت مكتبة هارفارد ولجنة استعادة مجموعات متحف هارفارد إلى أنه نظرًا للطبيعة الحساسة. أخلاقيًا لأصول الكتاب وتاريخه، فإن البقايا البشرية المستخدمة في تجليد كتاب هوساي. لم يعد لها مكانها في المجموعات. من مكتبة هارفارد”، يضيف مسؤول المكتبة.

وفي بيانها الصحفي، تعترف المكتبة “بالإخفاقات السابقة في إدارتها للكتاب. والتي أدت إلى مزيد من التجسيد والمساس بكرامة الإنسان. الذي استخدمت رفاته في تجليده” وتعتذر “لأولئك الذين تضرروا من هذه الأفعال”.

سيبقى الكتاب في مجموعة مكتبة هوتون ويمكن للباحثين الرجوع إليه مرة أخرى، ولكن بدون غلافه. سيبقى الجلد الذي تمت إزالته الآن في جامعة هارفارد حتى يتم توضيح مصدره.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.

ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

رئيسة القومي للمرأة تفتتح ورشة عمل جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأةحالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتأخطار الجرائم الإلكترونية وآثارها على الشباب.. ندوة بكلية الخدمة الاجتماعية بني سويفالتصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الاعتداء على  الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • ما حكم ابتلاع الصائم بقايا الطعام الموجودة بين أسنانه؟.. «الإفتاء» توضح
  • الاحتلال يعتقل مالك المكتبة العلمية في القدس
  • نعومة للجلد ونضارة .. فوائد لا تتوقعها لحبوب بذرة الشيا
  • دار الكتب والوثائق تحتفل بذكرى العاشر من رمضان.. صور
  • البيض أو الأفوكادو.. إليك المصدر الأغنى بالبروتين
  • بعد مائة عام سيدة تعيد كتاب استعاره جدها من مكتبة
  • مايا مرسى: أفضل قراءة الكتب في مجالات السياسة والقضايا الاجتماعية
  • «التكافل الاجتماعي في رمضان».. ندوة ثقافية بدار الكتب بطنطا
  • رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنتي المكتبة المركزية والمكتبات "أون لاين"
  • الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي