مدير التوجيه بالأزهر يوضح كيفية حساب قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال الدكتور عبد الله محمد حامد، مدير التوجيه والإرشاد بالأزهر الشريف، إنه يجوز إخراج زكاة الفطر بقيمة نقدية وفقا لفتوى من دار الإفتاء – مؤخراً، والتي حسمت هذا الجدل، موضحاً: «قيمة زكاة الفطر للفرد تبدأ من 35 جنيهاً فأكثر، وموعد إخراجها قبل صلاة العيد».
مقدار زكاة الفطر 2024 وموعد إخراجها| تعرف عليها دار الإفتاء المصرية تعلن قيمة زكاة الفطرحساب قيمة زكاة الفطر
وأضاف «حامد»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنَّ زكاة الفطر فريضة على كل مسلم، مستشهداً بحديث للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم، عن عبدالله بن عمر – رضي الله عنهما، قال «فرض علينا رسول الله صدقة الفطر صاع من تمر أو زبيب أو أقت أو شعير على كل مسلم حر كان أو عبداً أو ذكر أو أنثى أو كبيراً أو صغيراً».
وتابع مدير التوجيه والإرشاد بالأزهر: «كلمة صدقة التي وردت في الحديث الشريف، تطلق على الصدقة والزكاة، إتباعاً لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»، موضحاً: «الصاع أربعة آماد والمُد مقدار كفين باليد الوسطى، وبالكيلو ابتداء من 2 كيلو و400 جرام إلى 2 كيلو و600 جرام».
واستطرد: «أما عن كيفية إخراج زكاة الفطر في شهر رمضان، فوفقا للإمام الشافعي فيمكن إخراجها بداية من شهر رمضان أما إبن حنبل فقال قبل صلاة العيد بليلتين وأبي حنيفة قال قبل صلاة العيد، والأصل في إخراجها تخرج قبل صلاة العيد وفقا لحديث عن النبي».
ونشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كيفية حساب زكاة الفطر، قائلة: حسبناها على القمح اللي هو نوع من الأنواع المذكورة في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخاصة بزكاة الفطر، بالإضافة إلى أنه غالب طعام المصريين بيتعمل منه العيش اللي هو وجبة أساسية وكمان بيدخل في أطعمة كثيرة جدًا.
وأضافت دار الإفتاء، أن سعر أردب القمح هذا يبلغ ٢٠٠٠ جنيه مصري من أحسن الأنواع، إذ يحتوي الإردب الواحد على ١٥٠ كيلو، وبالتالي يبلغ سعر الكيلو ثلاثة عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا تقريبًا، موضحة أن الزكاة توازي من القمح ( ٢.٠٤ كيلو)، بالتالي تكون زكاة الفطر لهذا العام تبلغ ٢٧.١٩ جنيه مصري للفرد الواحد.
وقدرت دار الإفتاء، قيمة زكاة الفطر للفرد بحوالي ٣٥ جنيهًا، بزيادة عن الحد الأدنى، متابعة: طلع أكثر من ٣٥ جنيهًا لو معاك ودخلك يسمح لك، بس اللى مش هيقدر فأقل حاجة يطلعها عن الفرد ٣٥ جنيهًا.
وأكدت أنه يجوز إخراج زكاة الفطر بداية من أول رمضان حتى قبل صلاة العيد، مضيفة أنه لا مانع من إخراجها يوم العيد حتى غروب الشمس وفقا لمذهب الشافعية ومن وافقهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد شهر رمضان قیمة زکاة الفطر دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: التربية لم تعد يسيرة.. ونعيش عصر شديد في أحداثه وظروفه
أكد الدكتور محمد عياد مفتي الجمهورية، أننا نعيش في عصر حاد وشديد في أحداثه وظروفه.
وقال محمد عياد في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " إسأل المفتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحديث عن الاخلاق ومكارم الاخلاق ضرورة من أهم الضرورات".
وتابع محمد عياد :" التربية أصبحت لم تعد يسيرة كما كانت من قبل وقديما كانت التربية من الممكن أن تتشابك فيها الأسرة ومع المدرسة ودور العبادة ".
وأكمل محمد عياد :" مفاهيم التربية اختلفت في الآونة الأخيرة "، مضيفا:" سنتحدث طوال الشهر الفضيل عن القيم الاخلاقية ".
ولفت محمد عياد :" القيم الاخلاقية قائمة على أخلاق فطرية وبعض الاخلاق تم اكتسابها بحكم البيئة ".
قيمة زكاة الفطر
حددت دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر 2025، بـ 35 جنيها للفرد كحد أدنى، وهي مقدار ما يعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، مشددة أنه يمكن زيادتها.
وقال الدكتور محمد نظير عياد، مفتي الجمهورية، إنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة الفطر فى العشر الأواخر من رمضان، ويجوز أيضًا من أول ليلة فى رمضان الى مغرب يوم العيد الأول.
وأضافت: “حتى إن أخرجتها يوم الوقفة أو ليلة العيد فلا حرج فى ذلك، ولكن الأهم ألا نتأخر أكثر من ذلك فى إخراجها حتى يفرح الفقير والمحتاج ويكون أقدر على أن يكون مغتنى بها، فيقول رسول الله ”اغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم".
ولا يجوز للمُسلم تأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد، فيجب عليه دفعها للفقراء والمحتاجين قبل ذلك الوقت، وتأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد غير جائز شرعًا، فلا يجوز للمُسلم المُزكي أن يتأخر على الفقراء والمحتاجين.
فلا يجوز إعطاء الوالدين أو الأبناء من الزكاة ولو كانوا فقراء؛ لأن الزكاة لا تخرج لأصول المُزكي ولا لفروعه، حيث إنه واجب عليه النفقة عليهم.