الخصاونة يؤكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخصاونة يؤكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور، صراحة نيوز 8211; أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لا يمس أو ينتقص .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخصاونة يؤكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور الأردني على الإطلاق. وقال رئيس الوزراء في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع القانون: “إن جوهر الحريات يستند إلى فكرة حماية جميع الأردنيين” مؤكدا أن الحكومة لا تقدم أي شيء فيه انتقاص أو مساس بالدستور الأردني الواضح والمتوازن والذي نفخر به، وتكون حماية الحريات بموجبه بالكيفية والشروط التي يعينها القانون. وأشار الخصاونة في مداخلته إلى ارتفاع نسبة الشكاوى المستمدة من إخلالات في الفضاء الإلكتروني إلى ستة أضعاف خلال سنة واحدة، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب وقفة. وبين أن غالبية مواد مشروع القانون المكون من (41) مادة تتعلق بحماية الفضاء الإلكتروني والمنشآت الإلكترونية من أي عبث في محتواها أو قرصنة إلكترونية تستهدف قواعد البيانات والبنى التحتية والتعاملات المالية وهذه ضرورة لحماية حقوق الناس والخدمات الإلكترونية المقدمة لهم. وشدد رئيس الوزراء على أن مشروع القانون لا يمس أو ينتقص من أوجه النقد البناء قيد أنملة وبأي شكل من الأشكال، مؤكدا “منفتحون تماما إزاء أي مظهر من مظاهر النقد البناء” لكن يجب أن تتنظم القضايا المرتبطة بالإساءة والاعتداء على الناس وخصوصياتهم وحرمة حياتهم الخاصة، وحمايتهم من فئة قليلة تمارس الإساءة والتجريح والكذب على الناس. وأكد الخصاونة على ضرورة ضبط هذه الممارسات كي لا ننتقل إلى مظاهر من شأنها المساس بالسلم المجتمعي والأهلي، وهذه قواعد أساسية من واجبنا المحافظة عليها بالنواجذ في مجتمعنا الأردني المتحاب والمتآلف. وفي مداخلة أخرى، أكد رئيس الوزراء وقوف جميع مؤسسات الدولة خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الانتظام في الحياة الحزبية والسياسية وعدم السماح بإعاقتها. وقال رئيس الوزراء: تحدثت في كل جولاتي مع أبنائنا الطلبة وشبابنا وشاباتنا المميزين في محافظات الشمال والوسط والجنوب عن ضرورة كسر المحظور للانتظام في العمل الحزبي والانتساب إلى الأحزاب السياسية، ودللت على جدية الدولة في هذا الاتجاه بتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني على هذا الأمر خلال لقائه برؤساء الجامعات، وكذلك لقاء سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مع عمداء شؤون الطلبة. وأضاف الخصاونة: “أشرت من باب الطمأنينة العامة إلى الالتزام الواضح والعلني الذي ظهر في الصحف لدائرة المخابرات العامة، وهي مؤسسة دستورية لها قانون وتتبع لرئيس الوزراء، حيث تحدث مدير عام المخابرات مشكورا بالتأكيد والتشديد على دعم الدائرة للانتظام الحزبي وللتحديث السياسي في إطار المنظومة العامة. وفي سياق آخر، شدد رئيس الوزراء على أن حرمة الحياة واحترام حريات الناس وحرمات المنازل مصانة، وهي مسألة نفاخر فيها في المملكة الأردنية الهاشمية. وقال رئيس الوزراء ردا على مداخلة لأحد أعضاء مجلس النواب: “نتحدى بأن تقوم أي من أجهزة الدولة الأردنية بانتهاك حرمات المنازل” مشددا: “لا يقع في هذا الإطار المداهمات الخاصة التي تقوم بها أجهزة إنفاذ القانون لحماية أبنائنا وبناتنا من خطر المخدرات والجرائم المنظمة”. وأضاف: نفخر بأننا نداهم القائمين على هذه الجرائم ويتصدى جيشنا العربي يوميا لمثل هذه المحاولات على حدودنا ونحيي جهودهم في هذا الصدد.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الخصاونة يؤكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الوزراء مجلس النواب صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
نص مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن المادة 68 من الدستور نصت على أن:
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون.
وأضاف نائب التنسيقية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه اتفاقاً مع النص الدستوري الذى أعطى شرعية لإصدار قانون يتضمن إطاراً تشريعيا للتعامل مع الوثائق الرسمية وما ورد بها من معلومات يوائم بين حماية هذه الوثائق وما تحويه من معلومات وبين اتاحتها وحق الإفصاح عنها للمواطنين مع ضمان حمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف.
وأكد أن المشروع استهدف إنشاء كيان تنظيمي يسمى بالهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتبع مجلس الوزراء ويناط بها دون غيرها تقييم المواد الوثائقية، لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع وحفظها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها والإشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها وتقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وحفظ هذه المواد بأحدث الطرق، بالإضافة إلى وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها ورقمنتها، ووضع القواعد المنظمة للاطلاع على الوثائق المحفوظة وتصويرها ونشرها وسريتها، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومي فيما يخص الوثائق التي تتعلق بمقتضيات الأمن القومي.
وتناول مشروع القانون أيضا حظر الاطلاع على الوثائق السرية لمدة 15 عاما، و30 عاما للوثائق السرية جدا، وتضمن جواز مد هذه المدة.
كما أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء الاستيلاء على الوثائق – بعد طلب مجلس إدارة الهيئة - لدى الأفراد أو الهيئات وتعويض عادل لمالك الوثيقة، ويخضع للنصوص الواردة بمشروع القانون الوزارات وأجهزة الدولة الإدارية والحكم المحلي والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه بعض الجهات منها الرئاسة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية...إلخ، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
ويتكون مشروع القانون من 22 مادة بخلاف مواد الإصدار، وذلك كالتالى:
مواد الإصدار:
المادة الأولى: قضت بسريان أحكام هذا القانون على الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، واستثنى من أحكامه بعض الجهات على النحو الوارد بالمشروع.
المادة الثانية: نقلت تبعية الادارة المركزية لدار الوثائق القومية من "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية" إلى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
المادة الثالثة: نصت على إبقاء دار المحفوظات تابعة لوزارة المالية وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
المادة الرابعة: خصت رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها.
(المادة الخامسة) ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
كما نصت على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ثانياً مواد مشروع القانون
مادة (1) تضمنت المادة تعريفاً لبعض الألفاظ والعبارات الواردة بمشروع القانون ومنها (الهيئة- المجلس - الأرشيف – المحفوظات).
مادة (2) نصت على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات " ومنحتها الشخصية الاعتبارية وأن يكون مقر هذه الهيئة مدينة القاهرة.
مادة (3) خصت الهيئة بمسئولية تقييم المواد الوثائقية لضمها أو الاستغناء عنها، وحفظها وتأمينها وترميمها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها.
مادة (4) قضت بأن تؤول إلى الهيئة الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها، وكذلك الوثائق العامة التي تكون فى حيازة أى جهة انقضت شخصيتها القانونية لأي سبب.
مادة (5) تضمنت أهداف الهيئة ومنها تنظيم حفظ الوثائق، تقرير نقل الوثائق والإشراف عليها، وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
مادة (6) نصت على الموارد المالية للهيئة.
مادة (7) منحت الهيئة موازنة خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن الموازنة العامة للدولة.
مادة (8) أعطت للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز المباشر.
مادة (9) منحت مجلس إدارة الهيئة تولي شئونها كما تضمنت تشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (10) أعطت مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا القائمة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ورسم سياساتها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضها على النحو الوارد بالمشروع.
مادة (11) أجازت للمجلس أن يشكل لجانًا فنية واستشارية من غير أعضائه للمعاونة في تحقيق أهداف الهيئة.
مادة (12) حددت اجتماع المجلس مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه ونصاب الانعقاد وصحة قرارته.
مادة (13) حددت مسئوليات رئيس المجلس إدارة الهيئة في تصريف شئونها وتنفيذ أهداف الهيئة وأجازت له يفوض نائبه في مباشرة بعض اختصاصاته وفقاً للوائح.
مادة (14) ألزمت كل من يحوز وثيقة بإخطار الهيئة عنها خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون وقضت بعدم جواز خروج هذه الوثائق خارج البلاد.
مادة (15) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعتبار أي وثيقة لدى الجهات أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ذات قيمة تاريخية وألقت على حائز الوثيقة مسئولية المحافظة عليها بعد إبلاغه رسمياً.
كما حظرت على حائز الوثقية إخراجها من مصر أو اتيان أى تصرف بشأنها إلا بعد إخطار الهيئة وترخيص كتابي من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (16) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس وتحقيقاً لمصلحة عامة أن يصدر قراراً مسبباً بالاستيلاء على الوثائق الخاصة التي يحوزها الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية الخاصة، مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وينشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية.
وأناطت بمحكمة القضاء الاداري بالنظر فى الطعون.
مادة (17) ألزمت الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية، وحفظها، وتيسير الاطلاع عليها، وتداولها بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.
مادة (18) ألزمت جهات الدولة المتلقية للوثائق حالة تداول الوثيقة بين أجهزة الدولة بحفظها بذات تصنيفها الوارد من الجهة المصدرة لها، وقضت بعدم جواز تداول هذه الوثيقة إلا بإذن كتابي من الجهة المصدرة لتلك الوثائق.
كما نوهت إلى وجود أرشيف الكتروني يحتوي على نسخ الكترونية معتمدة يتم الرجوع اليها وقت الحاجة.
مادة (19) قضت بتشكيل بكل وزارة لجنة دائمة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرها المختص تختص بالإشراف على حماية الوثائق الرسمية.
كما قضت بعدم جواز قيام أى وزارة أو جهة التخلص من أية وثائق إلا بعد تقرير من اللجنة الدائمة يرفع الى مجلس إدارة الهيئة وبعد العرض على الجهات المعنية بالدولة.
مادة (20) ألزمت الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتصنيف الوثائق وتحديد درجة سريتها "سري" أو "سري للغاية".
مادة (21) حظرت الاطلاع على الوثائق المصنفة "سري" لمدة خمسة عشر عاماً، والمصنفة بدرجة "سري للغاية" لمدة ثلاثون عاما.
كما قضت بعدم جواز استمرار الحظر لمدة تجاوز خمسين عاما فى جميع الأحوال.
مادة (22) تضمنت عقوبة كل من يخالف أحكام المادتين (14) و(15) من هذا القانون بالحبس وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو اعلان حالة الطوارئ، وقضت فى جميع الأحوال بأن يحكم بمصادرة الوثيقة محل الجريمة.