بنك دبي الإسلامي يقدم مبلغ 5 ملايين درهم دعماً لصندوق الفرج
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قدم بنك دبي الإسلامي مساهمة خيرية من خلال تبرعه لصندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية بمبلغ (5,000,000) خمسة ملايين درهم دعماً لمبادرة "فرجت"، أسهمت في الإفراج عن (90) نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة بمناسبة شهر الخير والعطاء رمضان المبارك وفي يوم زايد للعمل الإنساني.
وأعرب خليل داوود بدران رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، شكره وتقديره لبنك دبي الإسلامي على عطائهم المتواصل في دعم تحقيق أهداف صندوق الفرج الساعي للتسهيل عن فئة النزلاء من المعسرين مالياً والتخفيف عن أسرهم بما يسهم في ترسيخ قيم العطاء والتكافل المجتمعي بدولة الخير والعطاء.
من جانبه أكد السيد نواف الريسي رئيس خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي الحرص على دعم مسيرة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية من خلال مبادرات مشتركة متواصلة تهدف بالأساس لتعزيز العمل التكافلي ودعم مشاريع الخير والعطاء، مؤكدين أن مبادرة " فرجت" المجتمعية تأتي في إطار هذه الجهود الخيرة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك دبي الإسلامي دبی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة