موسكو-سانا

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن صمت مجلس أوروبا على هجوم كروكوس الإرهابي وصمة عار جديدة بتاريخه.

وقالت زاخاروفا لوكالة نوفوستي: “هذا الصمت صفحة مخزية جديدة في تاريخ المنظمة التي تحاول عبثاً تقديم نفسها على أنها ضمير أوروبا، وتدعي أنها المدافع الرئيسي عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، كما يؤكد نهج المجلس هذا مرة أخرى على تدهوره العميق وانغماسه في النفاق السياسي والمعايير المزدوجة”.

وشددت على أن بلادها لا تحتاج إلى أي مساهمة من هذه المنظمة، وقالت: “الصمت على هذا الهجوم الهمجي على المدنيين يثير تساؤلات منطقية حول قدرة المجلس على ضمان الاستقرار الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف وغير ذلك من التحديات وحماية حقوق الإنسان، كما يشكك  في نزاهة وأهمية الأدوات القانونية في حوزته”.

وكان مجمع كروكوس التجارى في ضواحي موسكو تعرض لهجوم إرهابي الجمعة الماضية أسفر عن مقتل عدد كبير من الأبرياء.

وكانت روسيا انسحبت من مجلس أوروبا في آذار عام 2022 وقالت وزارة الخارجية الروسية حينها: إن “دول حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي تسيء استغلال أغلبيتها في مجلس أوروبا، وتحول هذه المنظمة باستمرار إلى أداة لسياسة مناهضة لروسيا”.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: مجلس أوروبا

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على كل من المواد الآتية:

المادة (214) والتي تنص على أنه يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

المادة (215)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (216) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

وتنص المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على إنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص، ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

ووافق مجلس النواب على المادة (219)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

اقرأ أيضاًرفض التهجير وتعزيز الأمن القومي.. أبرز قرارات مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية

مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

مقالات مشابهة

  • برشلونة أقوى هجوم بـ 36 هدفاً في دوري أبطال أوروبا
  • أمنستي تناشد سلطات تونس الإفراج عن حقوقية بارزة مضربة عن الطعام
  • ???? أخر تسجيل صوتي للقائد المليشي جلحة قبل مصرعه، بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠٢٥م
  • مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد الخطة التشغيلية
  • زاخاروفا: روسيا والصين تقفان جنبًا إلى جنب في مقاومة ضغوط العقوبات الغربية
  • منظمات المجتمع المدني تنظم وقفات تضامنية حاشدة لدعم حقوق الفلسطينيين ورفض التهجير
  • هجوم نيجيريا.. القصة الكاملة للهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية وتحليل أبعاد الصراع
  • بث مباشر.. كلمة وزير الخارجية في المجلس الدولي لحقوق الإنسان
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
  • مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا لبحث عمليات الأونروا بالأراضي المحتلة